للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَكُونَ فِي التَّقْسِيمِ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقَسَّمُ بِمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِهِمْ أَوْ أَوْصِيَائِهِمْ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي تَقْسِيمِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ أَنْ يَنْتَفِعَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ النَّفْعَ الَّذِي كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ التَّقْسِيمِ، فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ التَّقْسِيمُ غَيْرَ نَافِعٍ لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ أَوْ كَانَ نَافِعًا لِبَعْضِهِمْ وَمُضِرًّا بِالْآخَرِينَ أَوْ مُفَوِّتًا لِمَنْفَعَتِهِ الْمَقْصُودَةِ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُنْتَفِعِ، كَمَا أَنَّهَا لَا تَصِحُّ أَيْضًا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْمُنْتَفِعِ.

[ (الْمَادَّةُ ١١٤١) لَا تَجْرِي قِسْمَةٌ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا]

الْمَادَّةُ (١١٤١) - (لَا تَجْرِي قِسْمَةٌ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا وَتَبْعِيضُهَا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ. مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ الطَّاحُونُ فَلَا تُسْتَعْمَلُ طَاحُونًا بَعْدُ، فَلِذَلِكَ تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا. وَعَلَيْهِ فَلَا يَسُوغُ لِلْقَاضِي قِسْمَتُهَا بِطَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَمَّا بِالتَّرَاضِي فَتُقَسَّمُ، وَالْحَمَّامُ وَالْبِئْرُ وَالْقَنَاةُ وَالْبَيْتُ الصَّغِيرُ أَوْ الْحَائِطُ بَيْنَ الدَّارَيْنِ هِيَ كَذَلِكَ وَالْعُرُوضُ الْمُحْتَاجَةُ إلَى الْكَسْرِ وَالْقَطْعِ كَحَيَوَانٍ وَاحِدٍ وَمَرْكَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَرْجٍ وَاحِدٍ وَجُبَّةٍ وَاحِدَةٍ وَحَجَرِ خَاتَمٍ وَاحِدٍ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَلَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي أَيْ وَاحِدٍ مِنْهَا) .

لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا وَتَبْعِيضُهَا أَيْ تَقْسِيمُهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَيْ الَّتِي تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا لِأَنَّ الْإِجْبَارَ عَلَى الْقِسْمَةِ قَدْ شُرِّعَ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَإِجْرَاءُ الْقِسْمَةِ فِي عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ كَهَذِهِ يَسْتَوْجِبُ تَفْوِيتَ الْمَنْفَعَةِ وَيَأْتِي بِعَكْسِ النَّتِيجَةِ (الدُّرَرُ) عَدَا أَنَّ طَالِبَ الْقِسْمَةِ هُوَ مُتَعَنِّتٌ وَمُتَصَدٍّ لِإِضْرَارِ الْغَيْرِ فَالْقَاضِي لَا يُبَاشِرُ عَمَلًا كَهَذَا غَيْرَ مُفِيدٍ وَبَاعِثًا لِلضَّرَرِ الطُّورِيُّ.

مِثْلَا إذَا قُسِّمَتْ طَاحُونٌ مُشْتَرَكَةٌ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهَا طَاحُونًا (الدُّرَرُ) وَلَوْ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِهَا مُمْكِنًا بِاِتِّخَاذِهَا إصْطَبْلًا أَوْ مَخْزَنًا لَا تُعَدُّ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ إذْ تَفُوتُ بِذَلِكَ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ فَلِذَلِكَ لَا يُقَسِّمُهَا الْقَاضِي بِطَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَيْ بِطَلَبِ بَعْضِهِمْ وَالْحَمَّامُ كَالطَّاحُونِ الطُّورِيُّ.

أَمَّا إذَا كَانَتْ الطَّاحُونُ ذَاتَ حَجَرَيْنِ وَكَانَ الْحَمَّامُ ذَا مَخْزَنَيْنِ وَكَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا كَالْأَوَّلِ فَهُمَا قَابِلَانِ لِلْقِسْمَةِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٣١) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ) .

وَقَدْ أَفْتَى فِي الْحَامِدِيَّةِ بِقِسْمَةِ مَعْصَرَةِ زَيْتٍ لِاثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى عُودَيْنِ وَمَطْبَخَيْنِ وَبِئْرَيْنِ لِلزَّيْتِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ بِلَا ضَرَرٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

أَمَّا بِالتَّرَاضِي أَيْ بِتَرَاضِي جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ فَتُقَسَّمُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِمْ فِي احْتِيَاجَاتِهِمْ (الطُّورِيُّ) .

وَقِسْمَةُ الرِّضَاءِ عَلَى نَوْعَيْنِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢١) : -

<<  <  ج: ص:  >  >>