للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (٩٩١) بِقَوْلِهَا (لَا تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ الْقَوْلِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ، وَإِنَّمَا قَدْ بَحَثَ هُنَا فِي الْإِقْرَارِ عَلَى حِدَةٍ.

[ (مَادَّةُ ٩٩٥) حُقُوقُ النَّاسِ الَّتِي عَلَى الْمَحْجُورِ]

(مَادَّةُ ٩٩٥) - (حُقُوقُ النَّاسِ الَّتِي عَلَى الْمَحْجُورِ تُؤَدَّى مِنْ مَالِهِ) لِأَنَّ السَّفَهَ لَا يُبْطِلُ حُقُوقَ النَّاسِ، وَقِسْمٌ مِنْ الْمَادَّةِ (٩٩٢) فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ. لَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحُقُوقُ ثَابِتَةً بِالْبَيِّنَةِ. وَلَا تَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِإِقْرَارِ السَّفِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ كَمَا قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٩٢) . مَثَلًا إذَا كَانَ عَلَى السَّفِيهِ دَيْنُ مَالٍ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَتَلْزَمُ تَأْدِيَتُهُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا أَنَّهُ إذَا تَلِفَ بَعْدَ الْحَجْرِ مَالُ أَحَدٍ، فَيَلْزَمُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٩٦٠) إيفَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا (مُنْلَا مِسْكِينٍ) .

[ (مَادَّة ٩٩٦) اسْتَقْرَضَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ دَرَاهِمَ وَصَرَفَهَا فِي نَفَقَتِهِ]

(مَادَّة ٩٩٦) - (إذَا اسْتَقْرَضَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ دَرَاهِمَ وَصَرَفَهَا فِي نَفَقَتِهِ فَإِنْ كَانَ صَرْفُهُ إيَّاهَا بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ أَدَّاهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ زَائِدًا عَنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ يُؤَدِّي مِقْدَارَ نَفَقَتِهِ وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ عَنْهَا) .

هَذَا إذَا اسْتَقْرَضَ النَّفَقَةَ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ السَّفِيهُ يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُعَدُّ هَذَا الصَّرْفُ إسْرَافًا وَسَفَهًا وَإِنْ كَانَ صَرْفُهُ زَائِدًا عَنْ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ يُؤَدِّي مِقْدَارَ نَفَقَةِ السَّفِيهِ مِنْ مَالِهِ، وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ عَنْهَا وَلَا تُؤْخَذُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إسْرَافٌ. وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ السَّفِيهَ إذَا لَمْ يَصْرِفْ مَا اقْتَرَضَهُ مِنْ مَالِهِ فِي نَفَقَتِهِ بَلْ صَرَفَهُ فِي الْمَلَاهِي وَالْمَلَذَّاتِ كَأَنْ أَعْطَاهُ لِلْمُغَنِّينَ وَالْعَازِفِينَ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُبْطِلَهُ كُلَّهُ.

إنَّ السَّفِيهَ الْمَحْجُورَ وَإِنْ يَكُنْ مُؤَاخَذًا عَلَى أَفْعَالِهِ، وَعَمَلِهِ هَذَا فِعْلٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٠) إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ عَادَةِ السَّفِيهِ تَضْيِيعُ الْأَمْوَالِ، فَبِإِقْرَاضِ الْمُقْرِضِ لِلسَّفِيهِ الْمَالَ وَتَسْلِيمِهِ إيَّاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِ السَّفِيهِ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْمُقْرِضِ رِضَاءً بِالْإِتْلَافِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ تَضْمِينِ مَالِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَدِيعَةِ) كَمَا قَدْ صَارَ إيضَاحُهُ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٠) الْمَذْكُورَةِ. وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ الصَّلَاحِ: أَقْرَضْتنِي فِي حَالٍ فَسَادِي، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ فِي حَالٍ صَلَاحِك وَاسْتَهْلَكْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَحْجُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ (الطُّورِيُّ) ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١) .

[ (مَادَّةُ ٩٩٧) عِنْدَ صَلَاحِ حَالِ الْمَحْجُورِ يُفَكُّ حَجْرُهُ]

(مَادَّةُ ٩٩٧) - (عِنْدَ صَلَاحِ حَالِ الْمَحْجُورِ يُفَكُّ حَجْرُهُ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ) .

إذَا كَسَبَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ صَلَاحًا ارْتَفَعَ عَنْهُ الْحَجْرُ، يَعْنِي لَا يَزُولُ الْحَجْرُ بِمُجَرَّدِ كَسْبِهِ صَلَاحًا وَرُشْدًا، وَإِنَّمَا يُفَكُّ حَجْرُهُ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا إذَا تَبَيَّنَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ كَسْبُ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٢٢) إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ الْقَوْلِيَّةُ بَعْدَ الْحَجْرِ إذَا اكْتَسَبَ صَلَاحًا وَلَمْ يُفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (٩٩٠، ٩٩١) . وَفَكُّ الْحَجْرِ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>