للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا بِالْعَكْسِ أَيْ إذَا امْتَنَعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ أَتَى بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ وَتَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِهِ، فَلَا ضَمَانَ. لِجَوَازِ أَنَّ غَيْرَ رَسُولِ الْمُودِعِ يَأْتِي بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ (التَّكْمِلَةُ) . أَمَّا الْجَهْلُ بِالْوَكِيلِ جَهَالَةً فَاحِشَةً فَلَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ. وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِاثْنَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ خِطَابًا لَهُمَا: " وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا بِبَيْعِ فَرَسِي هَذَا "، جَازَتْ، وَأَيُّهُمَا بَاعَهُ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا نَافِذًا (التَّكْمِلَةُ) . وَكَّلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إنْسَانًا لِيَسْتَوْفِيَ نَصِيبَهُ مِنْ دُيُونِ مُوَرِّثِهِ عَلَى النَّاسِ، وَلَا يَعْلَمُ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ بَعْضَ مَنْ عَلَيْهِمْ الدُّيُونَ يَصِحُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَفِي الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا بِشِرَاءِ فَرَسٍ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْآخَرُ فَإِنَّ الْآخَرَ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَسًا وَدُفِعَ شِرَاؤُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ الْفَرَسَانِ لِلْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٥٩) يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ]

الْمَادَّةُ (١٤٥٩) - (يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ وَبِإِيفَاءِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقٍّ مُتَعَلِّقٍ بِالْمُعَامَلَاتِ. مَثَلًا: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِيجَارِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَالْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ وَالْهِبَةِ وَالِاتِّهَابِ وَالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى وَطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْقِسْمَةِ وَإِيفَاءِ الدُّيُونِ وَاسْتِيفَائِهَا وَقَبْضِ الْمَالِ، يَجُوزُ وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا) يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِحَسَبِ الْوِلَايَةِ وَبِإِيفَاءِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقٍّ مُتَعَلِّقٍ بِالْمُعَامَلَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَمَّا كَانَ يَعْجِزُ أَحْيَانًا عَنْ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ وَيَحْتَاجُ إلَى مَنْ يُوَكِّلَهُ فَقَدْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ. إيضَاحُ. الْقُيُودِ:

١ - الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ إلَخْ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ عَمَلَهَا بِالذَّاتِ. كَذَلِكَ قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٤٩ ٤ ١) . وَقَدْ أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ (إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ) تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ مِنْ الضَّابِطِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَكَّلَ بِخُصُوصٍ أَوْ يُوَكِّلُ آخَرَ بِهِ بِلَا إذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ. كَمَا قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٦) . مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِبَيْعِ مَالٍ فَمَعَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ آخَرَ بِبَيْعِهِ، وَلَا يُقَالُ إنَّ طَرْدَ هَذِهِ الْمَادَّةِ قَدْ نُقِضَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ هُوَ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالذَّاتِ لِنَفْسِهِ. فَإِنْ قُلْتَ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُوَكِّلَهُ بِإِذْنِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَ بِإِذْنٍ صَارَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكِيلًا عَنْ الْمُوَكَّلِ الْأَوَّلِ وَالْمُوَكَّلُ الْأَوَّلُ يُبَاشِرُهُ لِنَفْسِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>