وَإِذَا لَمْ تُشْتَرَطْ الْبَرَاءَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَقْتَ الْبَيْعِ بَلْ قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ لِلْبَائِعِ أَبْرَأْتُك مِنْ كُلِّ حَقٍّ لِي فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إبْرَاءُ الْعَيْبِ أَمَّا الدَّرَكُ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ لِأَنَّ الْعَيْبَ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الدَّرَكِ " هِنْدِيَّةٌ " وَيُرَاجَعُ فِي شَأْنِ الدَّرَكِ الْمَادَّةُ (٦١٦) .
مِثَالُ دُخُولِ الْعَيْبِ إذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَائِلًا لَهُ أَبْرَأْتُك مِنْ كُلِّ حَقٍّ فَظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٢) إذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بَائِعَهُ مِنْ الْعَيْبِ بَعْدَمَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِهِ عَيْبًا قَبْلَ رَدِّهِ صَحَّ حَتَّى لَوْ رَدَّهُ الثَّانِي عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ (بَزَّازِيَّةٌ) .
عَدَمُ دُخُولِ الدَّرَكِ - بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ أَيْ إذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَهُ فَضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْكَفِيلِ بِالدَّرَكِ لَا عَلَى الْبَائِعِ وَحَقُّ الرُّجُوعِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ضَبْطِ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَعَلَى الرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُقْضَ لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَصِيلِ رَدُّ الثَّمَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . (مِنْ كُلِّ عَيْبٍ) أَيْ مِنْ عُمُومِ دَعَاوَى الْعَيْبِ أَمَّا إذَا بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ تَكُونَ ذِمَّتُهُ بَرِيئَةً مِنْ دَعْوَى عَيْبٍ خَاصٍّ فَالتَّخْصِيصُ مُعْتَبَرٌ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ إلَّا مِنْ دَعْوَى ذَلِكَ الْعَيْبِ فَقَطْ (هِنْدِيَّةٌ)
[ (الْمَادَّةُ ٣٤٣) اشْتَرَى مَالًا وَقَبِلَهُ بِجَمِيعِ الْعُيُوبِ]
(الْمَادَّةُ ٣٤٣) مَنْ اشْتَرَى مَالًا وَقَبِلَهُ بِجَمِيعِ الْعُيُوبِ لَا تُسْمَعُ مِنْهُ دَعْوَى الْعَيْبِ بَعْدَ ذَلِكَ، مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا بِجَمِيعِ الْعُيُوبِ وَقَالَ: قَبِلْتُهُ مُكَسَّرًا مُحَطَّمًا أَعْرَجَ مَعِيبًا؛ فَلَا صَلَاحِيَةَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ أَيْ إذَا اشْتَرَى حَيَوَانًا وَشَرَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا بِكُلِّ عَيْبٍ فِيهِ وَتَمَّ الْعَقْدُ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ قَدْ أَبْرَأَ ذِمَّةَ الْبَائِعِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ؛ فَلَا يَحِقُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى الْعَيْبِ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ٥١ و ١٥٦٢.
إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مُتَّحِدَةٌ مَعَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فِي الْمَآلِ وَالْمَعْنَى إلَّا أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَادَّةِ الْأُولَى كَانَ مِنْ الْبَائِعِ وَالْقَبُولَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ بِالْعَكْسِ.
الْمُعَامَلَةُ الَّتِي تَجْرِي عِنْدَ ادِّعَاءِ الْبَائِعِ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعَيْبِ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَبْرَأَهُ مِنْ دَعْوَى الْعَيْبِ أَوْ أَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَيْبِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَقَبِلَهُ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِادِّعَاءِ الْبَائِعِ أَوْ أَثْبَتَ الْبَائِعُ مَا ادَّعَاهُ بَعْدَ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ وَإِلَّا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِطَلَبِ الْبَائِعِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَقْتَ الْمَبِيعِ أَوْ لَمْ يَرْضَ بِهِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُبْرِئْ الْبَائِعَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٣٢) فَإِنْ حَلَفَ يُرَدُّ الْمَبِيعُ وَإِنْ نَكَلَ؛ فَلَا " دُرُّ الْمُخْتَارِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ".
[ (الْمَادَّةُ ٣٤٤) اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ]
(الْمَادَّةُ ٣٤٤) بَعْدَ اطِّلَاعِ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ سَقَطَ خِيَارُهُ، مَثَلًا: لَوْ عَرَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَيْعِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ كَانَ عَرْضُ الْمَبِيعِ لِلْبَيْعِ رِضًا بِالْعَيْبِ؛ فَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ.