الْغَرَضُ مِنْ الْعَيْبِ هُنَا الْعَيْبُ الْقَدِيمُ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ بِالشَّيْءِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِبْقَاءِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ لَا يَحِقُّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) .
مُسْتَثْنًى -:
أَوَّلًا: وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي الْبَرِّيَّةِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ مَالَهُ خَوْفًا مِنْ ضَيَاعِهِ فِي الْبَرِّيَّةِ؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ (قُهُسْتَانِيٌّ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَالْهِنْدِيَّةُ) .
ثَانِيًا: إذَا رَكِبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ أَنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ بِقَصْدِ رَدِّهِ إلَى الْبَائِعِ.
ثَالِثًا: إذَا رَكِبَهُ لِجَلْبِ عَلَفٍ أَوْ تِبْنٍ أَوْ حَشِيشٍ لَهُ أَوْ بِقَصْدِ إسْقَائِهِ الْمَاءَ وَوُجِدَتْ ضَرُورَةٌ لِلرُّكُوبِ كَأَنْ كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْمَشْيِ؛ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ هُنَالِكَ ضَرُورَةٌ وَرَكِبَهُ الْمُشْتَرِي لِجَلْبِ عَلَفٍ أَوْ تِبْنٍ أَوْ حَشِيشٍ لَهُ وَلِحَيَوَانِ آخَرَ مَعَهُ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ.
وَعَلَيْهِ فَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي ذَلِكَ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَكِبَهُ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ سَقَطَ خِيَارُهُ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ رَكِبَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لَهُ.
تَصَرُّفُ الْمُلَّاكِ:
أَوَّلًا: الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ.
ثَانِيًا: الْمُسَاوَمَةُ.
ثَالِثًا: الْبَيْعُ.
رَابِعًا: الِاسْتِعْمَالُ كَالرُّكُوبِ وَالتَّحْمِيلِ وَالْمُدَاوَاةِ وَاللُّبْسِ.
خَامِسًا: الْإِيجَارُ وَالرَّهْنُ أَوْ السُّكْنَى فِي الدَّارِ وَطَلَبُ الْكِرَاءِ وَالتَّعْمِيرُ وَالْهَدْمُ وَقَصُّ الصُّوفِ وَالزِّرَاعَةُ وَالصَّبْغُ وَجَمْعُ الثَّمَرِ وَمَا إلَى ذَلِكَ.
سَادِسًا: الْهِبَةُ وَأَدَاءُ بَاقِي الثَّمَنِ وَالْإِرْضَاعُ - وَحَلْبُ اللَّبَنِ وَقَصُّ الثَّوْبِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ وَإِلَيْكَ التَّفْصِيلُ:
١ - إذَا عَرَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لِلْبَيْعِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ سَوَاءٌ عَرَضَهُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَفِي ذَلِكَ رِضَاءٌ مِنْهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَلَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ أَمَّا إذَا وَجَدَ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ زَائِفًا فَعَرَضَهُ لِلْبَيْعِ؛ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ رِضَاءً بِالْعَيْبِ (شَارِحٌ) حَتَّى لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: اعْرِضْ الْمَبِيعَ لِلْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَحَدٌ رُدَّهُ عَلَيَّ فَفَعَلَ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ أَمَّا إرْسَالُ الْمَبِيعِ إلَى السُّوقِ؛ فَلَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ مَا لَمْ يُعْرَضْ لِلْبَيْعِ وَكَذَا لَا يُسْقِطُهُ إرْسَالُ الْقُمَاشِ لِلْخَيَّاطِ لِيَعْرِفَ الْمِقْدَارَ الْكَافِيَ مِنْهُ لِلثَّوْبِ أَوْ عَرْضُهُ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ لِيَعْرِفُوا قِيمَتَهُ.
٢ - إذَا سَاوَمَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي وَقَالَ لَهُ هَلْ تَبِيعَهُ مِنِّي فَأَجَابَهُ الْمُشْتَرِي بِقَوْلِهِ نَعَمْ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّ رَدِّهِ بِالْعَيْبِ (أَنْقِرْوِيّ) .
٣ - إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْحِذَاءِ لِضِيقِهِ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: إذَا لَبِسْته يَوْمًا يَتَّسِعُ عَلَيْك فَلَبِسَهُ فَلَمْ يَتَّسِعْ عَلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ.
٤ - إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ حَتَّى لَوْ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي آخَرَ بِبَيْعِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحُضُورِهِ وَلَمْ يَعْتَرِضْ فَذَلِكَ رِضَاءٌ مِنْهُ بِالْعَيْبِ