للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَادِسًا - تَتَهَاتَرُ بَعْضُ الْبَيِّنَاتِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٧٦١) .

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُعْمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ. الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يُعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا تَرْجِيحًا، وَأَنْ تُرَدَّ الْأُخْرَى. مَثَلًا إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي مَالٍ فَإِذَا كَانَ الِاثْنَانِ وَاضِعَيْ الْيَدِ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًّا فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٥٦) . فَإِذَا كَانَ الِاثْنَانِ خَارِجَيْنِ وَكَانَ الْمَالُ فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِيَّتِهِمَا مُسْتَقِلًّا فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ ادِّعَاؤُهُمَا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَوْ النِّتَاجَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الدَّعْوَى وَالْحُجَّةِ لَزِمَ مُسَاوَاتُهُمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ أَيْضًا. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ أَنَّهُمَا آجَرَا الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ وَطَلَبَا مِنْهُ تَسْلِيمَ الدَّارِ لِتَمَامِ مُدَّةِ الْإِيجَارِ مَعَ تَأْدِيَةِ بَدَلِ الْإِيجَارِ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَيَأْخُذَانِ الدَّارَ وَبَدَلَ الْإِيجَارِ مُشْتَرَكًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ الْفَرَسَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَأَنَّ ذَا الْيَدِ غَصَبَهَا مِنْهُ، وَادَّعَى الْآخَرُ بِأَنَّ الْفَرَسَ مِلْكُهُ، وَأَنَّهُ سَلَّمَهَا وَدِيعَةً، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُحْكَمُ لَهُمَا بِالْفَرَسِ مُنَاصَفَةً (الْبَهْجَةُ) - أَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا ذَا الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ. (١٧٥٧ و ١٧٥٨) وَالْقَاعِدَةُ فِي تَرْجِيحِ بَيِّنَةٍ عَلَى بَيِّنَةٍ أُخْرَى هِيَ: قَاعِدَةٌ - تُرَجِّحُ الْبَيِّنَةَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ. مَثَلًا إذَا احْتَرَقَتْ دَارُ الْوَقْفِ الَّتِي فِي تَصَرُّفِ أَحَدٍ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ فَأَنْشَأَهَا بِمَالِهِ مُجَدَّدًا بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ تُوُفِّيَ بِلَا وَلَدٍ وَادَّعَى الْوَرَثَةُ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ أَنْشَأَ تِلْكَ الدَّارَ لِنَفْسِهِ وَادَّعَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَنَّهُ أَنْشَأَهَا لِلْوَقْفِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ أَنْ يَبْنِيَ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ (الْخَيْرِيَّةُ) . أَمَّا إذَا كَانَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ تَوَاتُرًا فَحِينَئِذٍ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّوَاتُرِ. مَثَلًا إذَا تَنَازَعَ أَهْلُ قَرْيَتَيْنِ عَلَى أَرْضِ مَرْعًى فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْمَرْعَى الْمَذْكُورَ مَرْعَاهُ مِنْ الْقَدِيمِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ جِهَةِ الطَّرَفِ الَّتِي تَكُونُ الشُّهْرَةُ شَائِعَةً فِي جَانِبِهِ (الْبَهْجَةُ) ؟ .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٦) إذَا كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَالٍ وَادَّعَى كليهما أَنَّهُ مَلَكَهُ]

الْمَادَّةُ (١٧٥٦) - (إذَا كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَالٍ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاكِ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالِاسْتِقْلَالِ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالِاشْتِرَاكِ فَبَيِّنَةُ الِاسْتِقْلَالِ أَوْلَى يَعْنِي إذَا أَرَادَ كِلَاهُمَا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الَّذِي ادَّعَى الِاسْتِقْلَالَ عَلَى بَيِّنَةِ الَّذِي ادَّعَى الِاشْتِرَاكَ، وَإِذَا ادَّعَى كِلَاهُمَا الِاسْتِقْلَالَ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُحْكَمُ لَهُمَا بِذَلِكَ الْعَقَارِ مُشْتَرَكًا، وَإِذَا عَجَزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِثْبَاتِ، وَأَثْبَتَ الْآخَرُ يُحْكَمُ لَهُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الْعَقَارِ مِلْكَهُ مُسْتَقِلًّا) . إذَا كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَالٍ أَيْ ذَوَيْ الْيَدِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاكِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ مَنْقُولًا

<<  <  ج: ص:  >  >>