للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَأْخُذَهَا وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ١٥٥١) إلَّا أَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ صَحِيحٌ قَضَاءً. فَلِذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُبْرِئِ بَعْدَ إبْرَائِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

سَادِسًا الْإِبْرَاءُ الْمُتَعَلِّقُ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَالْأَرْشِ وَحَقِّ الْمَسِيلِ الْمُجَرَّدِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الْ ١٥٦٢) وَشَرْحَهَا (رِسَالَةُ الْإِقْرَارِ لِابْنِ عَابِدِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٣٧) الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ]

الْمَادَّةُ (١٥٣٧) - (الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ هُوَ إبْرَاءُ أَحَدٍ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ مَا كَدَعْوَى دَارٍ، أَوْ مَزْرَعَةٍ، أَوْ دَعْوَى دَيْنٍ مِنْ جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ) . الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ هُوَ الْإِبْرَاءُ الْوَاقِعُ بِلَفْظٍ خَاصٍّ

وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْإِبْرَاءُ مِنْ دَعْوَى مَالٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ إبْرَاءُ أَحَدٍ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ مَا كَدَعْوَى الدَّارِ، أَوْ الْمَزْرَعَةِ، أَوْ الْفَرَسِ، أَوْ دَعْوَى دَيْنٍ مِنْ جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ كَالْقَرْضِ، أَوْ الْغَصْبِ، أَوْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مَثَلًا.

لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ كَانَ ذَلِكَ إبْرَاءً خَاصًّا مِنْ تِلْكَ الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الِادِّعَاءُ بِتِلْكَ الدَّارِ إلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الِادِّعَاءِ بِدَارٍ أُخْرَى، أَوْ مَزْرَعَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِدَيْنٍ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) . الْقِسْمُ الثَّانِي الْإِبْرَاءُ مِنْ ذَاتِ الْمَالِ الْمَخْصُوصِ وَهَذَا مُتَعَدِّدٌ وَهُوَ:

أَوَّلًا الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ مِنْ الدَّيْنِ كَقَوْلِك: أَبْرَأْت زَيْدًا مِنْ دَيْنِ كَذَا فَهَذَا الْإِبْرَاءُ يَخْتَصُّ بِالدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ.

ثَانِيًا الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ عَنْ كُلِّ الدَّيْنِ كَقَوْلِك: أَبْرَأْت زَيْدًا مِمَّا لِي عَلَيْهِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ يَبْرَأُ زَيْدٌ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الْعَيْنِ.

ثَالِثًا - الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ بِالْعَيْنِ وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ نَفْسِ الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الدَّعْوَى غَيْرُ صَحِيحٍ. وَلِلْمُبْرِئِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مَنْ أَبْرَأَهُ، وَالْإِبْرَاءُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ صَحِيحًا مِنْ جِهَةِ الْإِبْرَاءِ عَنْ وَصْفِ الضَّمَانِ لِلْمُخَاطَبِ.

رَابِعًا - الْإِبْرَاءُ مِنْ حَقٍّ مَخْصُوصٍ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي عَقَارٍ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيهِ وَلَيْسَ لِلْمُبْرِئِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الِادِّعَاءُ بِالشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ. إلَّا أَنَّ لِلْمُبْرِئِ أَنْ يَدَّعِيَ الشُّفْعَةَ فِي عَقَارٍ آخَرَ، أَوْ أَنْ يَدَّعِيَ حَقًّا آخَرَ.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٣٨) الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ]

الْمَادَّةُ (١٥٣٨) (الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ إبْرَاءُ أَحَدٍ آخَرَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعْوَى) . الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ عَلَى قِسْمَيْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>