للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَدَّعِي عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ (الْخَانِيَّةُ وَالْبَحْرُ) .

وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْوَلِيِّ، أَوْ الْوَصِيِّ فِي دَعْوَاهُ أَمَّا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فَلَا تَكُونُ دَعْوَاهُ صَحِيحَةً (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦١٧) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا]

الْمَادَّةُ (١٦١٧) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: لِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ. أَوْ عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا مِقْدَارَ كَذَا بِدُونِ تَعْيِينٍ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْيِينُ الْمُدَّعَى بِهِ) .

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا شَخْصُهُ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الدَّعْوَى الْإِلْزَامُ وَالْحُكْمُ فِيمَا إذَا ثَبَتَتْ الدَّعْوَى بِأَحَدِ أَسْبَابِ الْحُكْمِ، وَالْحَالُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَجْهُولًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِشْهَادُ وَالْإِلْزَامُ.

وَلَا يُوجَدُ أَحَدٌ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّ الْمُدَّعِي.

بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: لِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ، أَوْ عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الشَّخْصَيْنِ مِقْدَارُ كَذَا بِدُونِ تَعْيِينٍ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ قَوْمًا مَحْصُورِينَ، أَوْ غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي تَعْيِينُ ذَاتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى وَلِيُّ الْقَتِيلِ عَلَى خَمْسَةِ أَشْخَاصٍ قَائِلًا: إنَّ اثْنَيْنِ مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ أَطْلَقَا بُنْدُقِيَّةً، وَأَصَابَتْ إحْدَى الرَّصَاصَاتِ مُورَثِي، وَقَدْ قُتِلَ مِنْ نَتِيجَةِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّنِي أَجْهَلُ مَنْ مِنْهُمَا أَطْلَقَ الرَّصَاصَ، وَأَجْهَلُ رَصَاصَةَ مَنْ الَّتِي أَصَابَتْ الْمَقْتُولَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَشُهُودُهُ عَلَى ذَلِكَ (التَّنْقِيحُ) .

وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِيَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاسْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ لَا تَبْطُلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِاسْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاحِدًا فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاحِدًا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا.

فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ قَائِلًا: إنَّنِي أَقْرَضْتُ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ كَانَتْ دَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى مِائَةِ شَخْصٍ قَائِلًا: إنَّ كُلًّا مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْ بَيْدَرِي حَبَّةَ حِنْطَةٍ صَحَّتْ دَعْوَاهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٨١) .

يُوجَدُ بَعْضُ دَعَاوَى يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عُمُومَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، أَوْ عُمُومَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٦٤٤) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦١٨) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّعْوَى]

الْمَادَّةُ (١٦١٨) - (يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّعْوَى. وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ أَوْ إرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْهُ فَالْمُعَامَلَةُ الَّتِي تَجْرِي فِي حَقِّهِ سَتُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>