الْغَيْرِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مِلْكِهِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (٩٦) أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ مَنْعُ أَخْذِ وَاسْتِمْلَاكِ الْكَلَأِ النَّابِتِ مِنْ نَفْسِهِ وَلَكِنْ لَهُ مَنْعُ الْغَيْرِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مِلْكِهِ.
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ عَدَمِ مَنْعِهِ مِنْ الِاسْتِمْسَاكِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ: وَهِيَ إذَا احْتَاجَ أَحَدٌ إلَى الْكَلَأِ وَلَمْ يَجِدْهُ فِي مَحِلٍّ آخَرَ أَيْ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ فَصَاحِبُ الْأَرْضِ مَجْبُورٌ أَمَّا بِالْإِذْنِ لِطَالِبِ الْكَلَأِ أَنْ يَدْخُلَ إلَى أَرْضِهِ وَيَجْمَعَ الْكَلَأَ وَيَأْخُذَهُ أَوْ أَنْ يَجْمَعَ بِنَفْسِهِ الْكَلَأَ وَيُخْرِجَهُ خَارِجَ مِلْكِهِ (التَّنْوِيرُ وَالْخَانِيَّةُ) وَالْحُكْمُ فِي الْمَاءِ أَيْضًا عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٢٦٨ ١) .
[ (الْمَادَّةُ ١٢٥٨) إذَا أَخَذَ أَحَدٌ الْحَطَبَ الَّذِي احْتَطَبَهُ آخَرُ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ فِيهَا]
الْمَادَّةُ (١٢٥٨) - (إذَا أَخَذَ أَحَدٌ الْحَطَبَ الَّذِي احْتَطَبَهُ آخَرُ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ فِيهَا فَلِلْمُحْتَطِبِ اسْتِرْدَادُهُ) .
إذَا أَخَذَ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ الْحَطَبَ الَّذِي احْتَطَبَهُ آخَرُ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ فِيهَا لِيَأْخُذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ غَاصِبًا فَإِذَا كَانَ الْحَطَبُ مَوْجُودًا عَيْنًا فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُحْتَطِبُ وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ لِأَنَّ الْحَطَبَ أَصْبَحَ مِلْكًا لِمُحْتَطِبِهِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (٢٥٣ ١) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) .
وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ غَيْرُ مُقْتَصِرٍ عَلَى الْحَطَبِ وَيَجْرِي فِي كُلِّ مُبَاحٍ مُحَرَّزٍ. وَذَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي أَرْضِهِ وَجَرَزَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ لِيَأْخُذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَاءَ آخَرُ وَأَخَذَهُ فَلِجَامِعِ الْكَلَأِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ آخِذِهِ. كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ الْمَاءَ الَّذِي اغْتَرَفَهُ آخَرُ مِنْ النَّهْرِ بِجَرَّتِهِ وَتَرَكَهُ لِيَأْخُذَهُ فِيمَا بَعْدُ أَيْ أَفْرَغَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَرَّةِ فِي جَرَّتِهِ أَوْ أَرَاقَهُ يَضْمَنُ.
إذَا أَخَذَ أَحَدٌ الْكَلَأَ الَّذِي جَمَعَهُ آخَرُ مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَجَرَزَهُ وَتَرَكَهُ فَلِجَامِعِ الْكَلَأِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ آخِذِهِ. قِيلَ فِي الشَّرْحِ (تَرَكَهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ) فَعَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ مُحْتَطِبُ الْحَطَبِ قَائِلًا: لِيَأْخُذْهُ مَنْ يَجِدُهُ فَلِمَنْ سَمِعَ هَذَا الْكَلَامَ أَخْذُ ذَلِكَ الْحَطَبِ وَتَمَلُّكُهُ.
[ (الْمَادَّةُ ١٢٥٩) لِأَيِّ أَحَدٍ كَانَ أَنْ يَقْطِفَ فَاكِهَةَ الْأَشْجَارِ الَّتِي فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ]
الْمَادَّةُ (١٢٥٩) - (لِأَيِّ أَحَدٍ كَانَ أَنْ يَقْطِفَ فَاكِهَةَ الْأَشْجَارِ الَّتِي فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ وَفِي الْأَوْدِيَةِ وَالْمُرَاعِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا) .
أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ وَلِكُلٍّ الِانْتِفَاعُ بِالْمُبَاحِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ أَخْذِ وَإِحْرَازِ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ) .
وَمِثْلُ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجْرِي فِي كَافَّةِ الْمُبَاحَاتِ أَيْضًا إذْ أَنَّهُ لِكُلِّ أَحَدٍ الِاحْتِطَابُ وَالِاحْتِشَاشُ وَأَخْذُ الْمِيَاهِ مِنْ الْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ.