لَيْسَ عَلَى الْمُكَارِي الذَّهَابُ مَعَ الدَّابَّةِ أَوْ أَنْ يُرْسِلَ رَجُلًا آخَرَ بَدَلًا عَنْهُ وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بِتَسْلِيمِ الدَّابَّةِ الْمَأْجُورَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[ (الْمَادَّةُ ٥٤٠) اشْتَرَطَ إيصَالَ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ]
(الْمَادَّةُ ٥٤٠) لَوْ اشْتَرَطَ إيصَالَ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ فَالْمُكَارِي مَجْبُورٌ عَلَى تَحْمِيلِهِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَإِيصَالِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ.
لَوْ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَارٍ إيصَالَ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَوْ اُسْتُكْرِيَتْ مِنْهُ دَابَّةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ حَسَبَ الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ لِإِيصَالِهِ وَتَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ مَا عَلَى الْإِجَارَةِ وَيَكُونُ الْمُكَارِي مُجْبَرًا عَلَى تَحْمِيلِهِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى وَإِيصَالِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُنَا لَيْسَ الدَّابَّةَ بَلْ نَقْلَ الْمَتَاعِ (اُنْظُرْ مَتْنَ الْمَادَّةِ (٥٣٨) وَشَرْحَهَا) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيّ) .
[ (الْمَادَّةُ ٥٤١) اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ مِنْ دُونِ تَعْيِينٍ]
(الْمَادَّةُ ٥٤١) لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ مِنْ دُونِ تَعْيِينٍ وَلَكِنْ إنْ عُيِّنَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ يَجُوزُ أَيْضًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ مِنْ نَوْعٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ بِلَا تَعْيِينٍ يَجُوزُ وَيُصْرَفُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُطْلَقِ مَثَلًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ مِنْ الْمُكَارِي إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ يَلْزَمُ الْمُكَارِيَ إيصَالُ الْمُسْتَأْجِرِ بِدَابَّةٍ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ.
لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ مِنْ دُونِ تَعْيِينٍ أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ بِمَا أَنَّ الدَّوَابَّ تَخْتَلِفُ مَنَافِعُهَا فَيَكُونُ الْجَهْلُ بِهَا مُؤَدِّيًا إلَى النِّزَاعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٣٨) وَالْمَادَّةَ (٤٥١)) لَكِنْ إذَا عُيِّنَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَرَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالدَّابَّةِ الَّتِي صَارَ تَعْيِينُهَا؛ جَازَ وَانْقَلَبَتْ الْإِجَارَةُ إلَى الصِّحَّةِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٤)) .
وَلَيْسَ قَوْلُهُ (الدَّابَّةَ) قَيْدٌ أُرِيدَ بِهِ الِاحْتِرَازُ عَنْ غَيْرِ الدَّوَابِّ إذْ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ عَيْنٍ مَا بِدُونِ تَعْيِينٍ وَلَكِنْ إذَا عُيِّنَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبِلَهَا الْمُسْتَأْجِرُ؛ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ) .
وَأَيْضًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ مِنْ نَوْعٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ بِلَا تَعْيِينٍ أَيْ إذَا تَعَهَّدَ الْمُكَارِي بِحَمْلِ الْحِمْلِ جَازَ وَصُرِفَ الْحِمْلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُطْلَقِ، وَالشَّيْءُ الَّذِي يُتَعَهَّدُ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ هُوَ النَّقْلُ وَالْحَمْلُ الْخَاصُّ.
مَثَلًا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ فَرَسٌ مِنْ الْمُكَارِي إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَالْمُتَعَارَفُ؛ كَانَتْ الْإِجَارَةُ جَائِزَةً وَيَلْزَمُ الْمُكَارِي إيصَالُ الْمُسْتَأْجِرِ بِفَرَسٍ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَتْ شَيْئًا سِوَى فِقْرَةٍ (إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ (٥٣٨) وَلَا تُفِيدُ مَعْنًى غَيْرَ مَعْنَاهَا وَكَانَ مِنْ اللَّازِمِ عَدَمُ ذِكْرِهَا هُنَا.