للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةُ (١٣٦٠) - (إذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى شِرَاءِ الْمَالِ نَسِيئَةً وَبَيْعِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى وَثَمَنُهُ وَرِبْحُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلُ الْآخَرِ فَتَكُونُ مُفَاوَضَةَ شَرِكَةِ وُجُوهٍ)

إذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا أَهْلًا لِلْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ عَلَى شِرَاءِ الْمَالِ نَسِيئَةً وَبَيْعِهِ نَقْدًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى وَثَمَنُهُ إذَا بِيعَ لِآخَرَ وَرِبْحُهُ مُشْتَرَكًا وَأَنْ يَلْزَمَهُمَا ثَمَنُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى مُنَاصَفَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلُ الْآخَرِ بِالْمَالِ فَتَكُونُ مُفَاوَضَةَ شَرِكَةِ وُجُوهٍ لِأَنَّهُ إذَا ذُكِرَ جَمِيعُ مُقْتَضَيَاتِ الْمُفَاوَضَةِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَلَا يَلْزَمُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَمَا سَيُفَصَّلُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَسَبَبُ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الشَّرِكَةِ هُوَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَّرِكَةِ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ وَهَذَا مُمْكِنٌ بِالتَّوْكِيلِ فَيَكُونُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ أَصِيلًا وَفِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَكِيلًا فَتَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ (الْبَحْرُ) أَمَّا إذَا ذُكِرَتْ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فَتُصْرَفُ عَلَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِنَاءً عَلَى التَّعَارُفِ وَالِاعْتِيَادِ (الْبَحْرُ) وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدُ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ عِنَانٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٦٢) وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِنْ الْمَوَادِّ الْآنِفَةِ أَنَّ شُرُوطَ الْمُفَاوَضَةِ تَخْتَلِفُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ أَيْ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ، وَإِنَّ مَعْنَى الْمُفَاوَضَةِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ هُوَ مَعْنًى حَقِيقِيٌّ أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَجَازِيٌّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْقُهُسْتَانِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٦١) يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ ذِكْرُ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ]

الْمَادَّةُ (١٣٦١) - (يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ ذِكْرُ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ تَعْدَادُ شَرَائِطِ الْمُفَاوَضَةِ، وَإِذَا ذُكِرَتْ الشَّرِكَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَكُونُ عِنَانًا) يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ النَّصُّ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ أَيْ ذِكْرُ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ التَّصْرِيحُ بِمَعْنَى الْمُفَاوَضَةِ بِتَعْدَادِ شُرُوطِهَا، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تُعْقَدُ عَلَى صُورَتَيْنِ:

الصُّورَةُ الْأُولَى: تُعْقَدُ الْمُفَاوَضَةُ بِذِكْرِ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ فَلِذَلِكَ إذَا ذُكِرَ لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ فَلَا يَبْقَى ثَمَّةَ حَاجَةٌ لِذِكْرِ جَمِيعِ شُرُوطِ الْمُفَاوَضَةِ لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ جَمِيعَ شُرُوطِ الْمُفَاوَضَةِ فَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ يَقُومُ مَقَامَ التَّنْصِيصِ عَلَى شَرَائِطِهَا حَتَّى أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ فِي الشَّرِكَةِ لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ وَلَمْ يَكُنْ الشَّرِيكَانِ وَاقِفَيْنِ عَلَى مَعْنَاهَا فَيَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّ لَفْظَ الْمُفَاوَضَةِ هُوَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ وَلَا تَحْتَاجُ الْأَلْفَاظُ الصَّرِيحَةُ إلَى النِّيَّةِ حَيْثُ إنَّ لَفْظَ الْمُفَاوَضَةِ عَلَى تَمَامِ الْمُسَاوَاةِ فِي أَمْرِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا ذَكَرَاهُ تَثْبُتُ أَحْكَامُهُ إقَامَةً لِلَّفْظِ مَقَامَ الْمَعْنَى (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: تُعْقَدُ الْمُفَاوَضَةُ بِذِكْرِ جَمِيعِ شُرُوطِهَا مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلِذَلِكَ إذَا بُيِّنَ مَعْنَى لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْ ذُكِرَ جَمِيعُ الشُّرُوطِ الْوَاجِبِ وُجُودُهَا فِي الْمُفَاوَضَةِ أَيْ مَعْنَى الْمُفَاوَضَةِ التَّامِّ تُعْقَدُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الثَّالِثَةِ (الدُّرَرُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>