الْإِجَارَةُ اللَّازِمَةُ: هِيَ مُقَابِلَةٌ لِلْإِجَارَةِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ فَإِذَا كَانَ فِي الْإِجَارَةِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا يُقَالُ لَهَا إجَارَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١١٥) (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَهُنَا يَرِدُ سُؤَالٌ وَهُوَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً حَسَبَ حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمَّا كَانَتْ مَعْدُومَةً لَمْ تَجْرِ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَيْهَا وَعَلَى ذَلِكَ فَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْعَقْدِ.
وَالْمُرَادُ مِنْ انْعِقَادِ الْعِلَّةِ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ هُوَ عَمَلُ الْعِلَّةِ وَنَفَاذُهَا فِي الْمَحَلِّ سَاعَةً فَسَاعَةً لَا ارْتِبَاطَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كُلَّ سَاعَةٍ (الْبَحْرُ) .
وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ قَادِرًا عَلَى الرُّجُوعِ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ لَكِنْ لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ دَارًا شَهْرًا؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِلَا عُذْرٍ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ فَمَا الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ؟ .
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْمَنْفَعَةِ أُقِيمَ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ نَفْسِهَا وَإِقَامَةُ السَّبَبِ مَقَام الْمُسَبِّبِ مَعْهُودَةٌ فِي الشَّرْعِ كَإِقَامَةِ السَّفَرِ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ وَالْبُلُوغِ مَقَامَ كَمَالِ الْعَقْلِ، وَأَثَرُ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكِ وَالِاسْتِحْقَاقِ يَتَرَتَّبُ عَلَى حُصُولِهِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ قَابِلًا لِلتَّرَاخِي كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَيْ عَيْنُ الْمُسْتَأْجَرِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ تُقَامُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ لِصِحَّةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكِيَّةَ تَمْتَدُّ حَتَّى حُدُوثَ الْمَنْفَعَةِ (الشِّبْلِيُّ وَالْبَحْرُ) .
[ (الْمَادَّةُ ٤٠٧) الْإِجَارَةُ الْمُنَجَّزَةُ]
(الْمَادَّةُ ٤٠٧) :
الْإِجَارَةُ الْمُنَجَّزَةُ هِيَ إيجَارٌ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ.
هَذِهِ الْإِجَارَةُ مُقَابِلَةٌ لِلْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ، وَهُوَ كَإِيجَارِ دَارٍ إلَى أَجَلٍ بِكَذَا قِرْشًا اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٨٥ و ٤٨٦) .
وَإِذَا لَمْ يُبَيَّنْ مَبْدَأُ الْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ تَنْصَرِفُ إلَى الْإِجَارَةِ الْمُنَجَّزَةِ.
وَعَلَى هَذَا فَلِلْإِجَارَةِ الْمُنَجَّزَةِ صُورَتَانِ:
الْأُولَى: أَنْ يُعَيَّنَ مَبْدَأُ الْإِجَارَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَلَّا يُبَيَّنَ مَبْدَأُ الْإِجَارَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ، كَقَوْلِكَ آجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً (وَمُنَجَّزَةٌ) بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ التَّنْجِيزِ.
[ (الْمَادَّةُ ٤٠٨) الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ]
(الْمَادَّةُ ٤٠٨) :
الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ إيجَارٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَقْبَلٍ، مَثَلًا: لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَارٌ بِكَذَا نُقُودًا لِكَذَا مُدَّةٍ اعْتِبَارًا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ الْآتِي تَنْعَقِدُ حَالَ كَوْنِهَا إجَارَةً مُضَافَةً.
رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٤٤٠ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٨٢ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ) .
وَكَذَلِكَ لَوْ آجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَارِهِ مِنْ غُرَّةِ مُحَرَّمٍ شَهْرًا كَامِلًا وَآجَرَهَا مِنْ آخَرَ غَيْرِهِ مِنْ غُرَّةِ صَفَرٍ مُدَّةً فِي الْوَقْتِ عَيْنِهِ فَالْإِجَارَةُ الْأُولَى مُنَجَّزَةٌ وَالثَّانِيَةُ مُضَافَةٌ وَعَلَى ذَلِكَ فَتُسَلَّمُ الدَّارُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ إلَى انْتِهَاءِ مُحَرَّمٍ ثُمَّ تُسَلَّمُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي (الْهِنْدِيَّةُ الْبَابُ الثَّالِثُ. التَّنْقِيحُ) .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ