للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُشْتَرِي) مِنْ.

التَّعْرِيفِ.

٤ - بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي: سَيَأْتِي مَعْنَى ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٣٦) هَذَا وَبِمَا أَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْجَارِيَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ شَرْعِيٍّ فِي الْمَمَالِكِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَلَوْ اشْتَرَى مُسْلِمٌ عَقَارًا فِي بِلَادٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَوِجَادَ لَهُ شَفِيعٌ مُسْلِمٌ؛ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَلَوْ كَانَتْ أُصُولُ الشُّفْعَةِ مَرْعِيَّةً فِي تِلْكَ الدِّيَارِ (أَبُو السُّعُودِ) .

[ (مَادَّةُ ٩٥١) الشَّفِيعُ هُوَ مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ]

(مَادَّةُ ٩٥١) :

الشَّفِيعُ هُوَ مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ.

أَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، مَثَلًا تُطْلَقُ كَلِمَةُ الشَّفِيعِ عَلَى مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي الْعَقَارِ الَّذِي بَاعَهُ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ كَالْحَانُوتِ مَثَلًا أَوْ مَنْ كَانَ جَارًا مُلَاصِقًا لِذَلِكَ الْعَقَارِ.

[ (مَادَّةُ ٩٥٢) الْمَشْفُوعُ هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ]

(مَادَّةُ ٩٥٢) :

الْمَشْفُوعُ هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ.

وَهُوَ الْعَقَارُ الَّذِي يُمْكِنُ لِلشَّفِيعِ تَمَلُّكُهُ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي: وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَانُوتِ الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ السَّالِفَةِ: مَشْفُوعٌ

[ (مَادَّةُ ٩٥٣) الْمَشْفُوعُ بِهِ هُوَ مِلْكُ الشَّفِيعِ الَّذِي بِهِ الشُّفْعَةُ]

(مَادَّةُ ٩٥٣) :

الْمَشْفُوعُ بِهِ هُوَ مِلْكُ الشَّفِيعِ الَّذِي بِهِ الشُّفْعَةُ.

أَيْ: بِسَبَبِهِ يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي الْمَبِيعِ مَثَلًا: لَوْ بِيعَ عَقَارٌ مُتَّصِلٌ بِدَارِ أَحَدٍ فَتَكُونُ تِلْكَ الدَّارُ (مَشْفُوعًا بِهَا) أَوْ (مَا يُشْفَعُ بِهَا) .

[ (مَادَّةُ ٩٥٣) الْخَلِيطُ هُوَ بِمَعْنَى الْمُشَارِكِ فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ]

(مَادَّةُ ٩٥٣) :

الْخَلِيطُ هُوَ بِمَعْنَى الْمُشَارِكِ فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ كَحِصَّةِ الْمَاءِ وَالطَّرِيقِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ حِصَّةٌ فِي نَهْرٍ خَاصٍّ وَلِآخَرَ فِيهِ حِصَّةٌ كَذَلِكَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَكُونُ خَلِيطًا لِلْآخَرِ.

[ (مَادَّةُ ٩٥٥) الشِّرْبُ الْخَاصُّ]

(مَادَّةُ ٩٥٥) الشِّرْبُ الْخَاصُّ هُوَ حَقُّ شُرْبِ الْمَاءِ الْجَارِي الْمَخْصُوصِ بِالْأَشْخَاصِ الْمَعْدُودِينَ وَأَمَّا أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ الْأَنْهُرِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الْعَامَّةُ؛ فَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الشُّرْبِ الْخَاصِّ.

الشِّرْبُ الْخَاصُّ (بِكَسْرِ الشِّينِ) هُوَ حَقُّ شُرْبِ الْمَاءِ الْجَارِي الْمَخْصُوصِ بِالْأَشْخَاصِ الْمَعْدُودِينَ أَيْ: الْمَخْصُوصِ لِسَقْيِ وَرَيِّ مَزَارِعِ أُوْلَئِكُمْ الْأَشْخَاصِ الْمَعْدُودِينَ.

وَيُقَالُ لِلْأَشْخَاصِ الَّذِينَ دُونَ الْمِائَةِ أَشْخَاصٌ مَعْدُودُونَ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٦٤٦) (مُنْلَا مِسْكِينٍ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .

وَأَمَّا أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ الْأَنْهُرِ كَالْفُرَاتِ وَالدِّجْلَةِ وَالنِّيلِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الْعَامَّةُ لِسَقْيِ الْمَزَارِعِ فَلَيْسَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>