للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١١٥٣) خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ]

الْمَادَّةُ (١١٥٣) - (يَكُونُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ، مَثَلًا إذَا قُسِّمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ كَذَا مِقْدَارَ حِنْطَةٍ وَلِآخَرَ كَذَا مِقْدَارَ شَعِيرٍ وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا وَلِآخَرَ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَرٍ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمْ الْخِيَارَ إلَى كَذَا يَوْمًا فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرَ الْمَالَ الْمَقْسُومَ يَكُنْ مُخَيَّرًا أَيْضًا عِنْدَ الرُّؤْيَةِ فَإِذَا ظَهَرَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ مَعِيبَةً فَإِنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا) .

يَكُونُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَتَقْسِيمِ قَطِيعِ جِمَالٍ وَقَطِيعِ غَنَمٍ مُتَدَاخِلَةٍ.

وَقَدْ أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرُ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (٣٠٠ و ٣٢٠ و ٣٣٦) ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ هِيَ مُبَادَلَةٌ كَالْبَيْعِ، فَالْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةُ الَّتِي تَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ تَثْبُتُ أَيْضًا فِي الْقِسْمَةِ (الطُّورِيُّ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

مَثَلًا إذَا قُسِمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِالتَّدَاخُلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ كَذَا مِقْدَارَ حِنْطَةٍ وَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ كَذَا مِقْدَارَ شَعِيرٍ وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا وَلِآخَرَ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَرٍ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمْ الْخِيَارَ إلَى أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ.

وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ مِثَالٌ لِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ (أَحَدُهُمْ) لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٠٠) .

وَقَوْلُهُ (كَذَا يَوْمًا) إشَارَةٌ إلَى لُزُومِ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الْخِيَارِ مَعْلُومَةً.

أَمَّا إذَا ادَّعَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ الْفَسْخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلَا يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ تَنْوِيرُ الْأَذْهَانِ عَلَى الْأَشْبَاهِ.

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرَ الْمَالَ الْمَقْسُومَ أَيْ لَمْ يَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْحِصَّةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ يَكُنْ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ، وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ مِثَالٌ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

وَإِنْ يَكُنْ قَدْ حُرِّرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٢٢) مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ إلَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْقِسْمَةِ مَعَ كَوْنِهِ بَائِعًا قِسْمًا مِنْ حِصَّتِهِ لَكِنَّهُ مُشْتَرٍ أَيْضًا قِسْمًا مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مُشْتَرِيًا، وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى ذَلِكَ بِعِبَارَةِ (أَيْ لَمْ يَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْحِصَّةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ) وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِاعْتِبَارِهِ بَائِعًا فَلِذَلِكَ لَيْسَ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْحِصَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ لِشَرِيكِهِ.

وَإِنْ ظَهَرَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ مَعِيبَةً كُلًّا أَوْ بَعْضًا - أَيْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا - يَكُنْ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>