للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَغْصُوبًا فَلِذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ بَذْرَ الْآخَرِ وَزَرَعَهُ فِي أَرْضِهِ فَحَاصِلَاتُ الْبَذْرِ تَكُونُ لَهُ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبَ مِثْلُ الْبَذْرِ فَقَطْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩٩) . .

وَتَعْبِيرُ (لِنَفْسِهِ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الزَّرْعِ بِالْوَكَالَةِ وَالنِّيَابَةِ وَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ أَنْ يَزْرَعَ هَذَا الْبَذْرَ فِي أَرْضِهِ وَزَرَعَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْبَذْرَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَمْرِ لِآمِرِهِ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِلْآمِرِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٤٧) الصَّيْدُ مُبَاحٌ]

لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦] . {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] وَعَلَيْهِ فَلِكُلٍّ أَنْ يَصْطَادَ الصَّيْدَ فَلَوْ اصْطَادَ أَحَدٌ صَيْدًا فِي أَرَاضِي آخَرَ أَوْ فِي الْمَفَازَةِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ أَيْ فِي الصَّحْرَاءِ فَالصَّيْدُ الَّذِي يَصْطَادُهُ يَكُونُ مِلْكَهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ لِمُتَعَهِّدِ الْمَفَازَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ التَّعَرُّضَ لِلصَّيْدِ الْمَذْكُورِ. اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (٢٩٢ ١ و ٢٩٧ ١ و ٠ ١٣٠) .

وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاشْتِغَالُ بِالصَّيْدِ يُوَرِّثُ الْغَفْلَةَ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ» (الْهِنْدِيَّةُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) وَلَكِنَّ إبَاحَةَ الصَّيْدِ مُقَيَّدَةٌ وَمَشْرُوطَةٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:.

- ١ - أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِالْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ يُوجِبُ حُصُولَ مَحْذُورٍ كَنُفُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَخَوْفِ وَاضْطِرَابِ الْإِنْسَانِ فَيُمْنَعُ الصَّيْدُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩ ١) وَشَرْحَهَا.

٢ - أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي فَهُوَ غَيْرُ مُبَاحٍ.

٣ - أَنْ لَا يُتَّخَذَ الصَّيْدُ حِرْفَةً وَصَنْعَةً وَعَلَيْهِ فَلَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ الصَّيْدَ حِرْفَةً وَصَنْعَةً لَهُ فَلَا يَكُونُ مُبَاحًا (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّيْدِ) .

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِمْلَاكِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ]

[ (الْمَادَّةُ ١٢٤٨) أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ]

الْفَصْلُ الثَّانِي (فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِمْلَاكِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ) الْمَادَّةُ (١٢٤٨) - (أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ، النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ مَالِكٍ إلَى مَالِكٍ آخَرَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ. الثَّانِي: أَنْ يُخْلِفَ أَحَدٌ آخَرَ كَالْإِرْثِ. الثَّالِثُ: إحْرَازُ شَيْءٍ مُبَاحٍ لَا مَالِكَ لَهُ، وَهَذَا إمَّا حَقِيقِيٌّ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ حَقِيقَةً عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِمَّا حُكْمِيٌّ وَذَلِكَ بِتَهْيِئَةِ سَبَبِهِ كَوَضْعِ إنَاءٍ لِجَمْعِ الْمَطَرِ وَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِأَجَلِ الصَّيْدِ) .

أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ:

الْأَوَّلُ - النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ مَالِكٍ إلَى مَالِكٍ آخَرَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالتَّسْلِيمِ مُقَابِلُ بَدَلٍ أَوْ بِلَا بَدَلٍ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٩٩) أَنَّ تَغْيِيرَ الْغَاصِبِ لِلْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِصُورَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>