للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً إذَا: (١) - ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا (٢) - إذَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا (٣) - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُ الْآخَرُ وَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ تُسْتَفَادُ مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٧٥٦) .

(٤) - أَنْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا، وَأَنْ يَكُونَ تَارِيخُ أَحَدِهِمْ أَسْبَقَ فَيُحْكَمَ لِمَنْ كَانَ تَارِيخُهُ أَسْبَقَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ١٧٦) . الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَاضِعًا الْيَدَ عَلَى الْحَانُوتِ فَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ. ١ - إذَا ذَكَرَا تَارِيخًا وَاحِدًا. ٢ - إذَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا. ٣ - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُ الْآخَرُ. إنَّ الْمَسْأَلَةَ الْوَارِدَةَ فِي فِقْرَةِ (وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ) إلَخْ تَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ. ٤ - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا. وَالْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا فَيُحْكَمُ لِمَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٦٠) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٩) بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]

الْمَادَّةُ (١٧٥٩) - (بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ غَيْرِ قَابِلٍ لِلتَّنَكُّرِ كَالنِّتَاجِ مَثَلًا لَوْ تَنَازَعَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ فِي مُهْرَةٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهَا مَالُهُ وَمَوْلُودَةٌ مِنْ فَرَسِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ) . بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ غَيْرِ قَابِلٍ لِلتَّكَرُّرِ كَالنِّتَاجِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ أَوْ ذُو الْيَدِ فِعْلًا آخَرَ مَعَ النِّتَاجِ أَوْلَى قَبْلَ الْحُكْمِ وَكَحَلْبِ اللَّبَنِ وَكَقَصِّ الصُّوفِ وَنَسْجِ الثِّيَابِ الْقُطْنِيَّةِ الَّتِي تَقْبَلُ النَّسْجَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَغَزْلِ الْقُطْنِ وَكَسَلْخِ الْجِلْدِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ الْكَرِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ حَكَمَ لِذِي الْيَدِ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ (الْحَمَوِيُّ) . وَلَا اعْتِبَارَ لِلتَّارِيخِ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَارِيخُهُمَا مُتَّحِدًا أَوْ مُخْتَلِفًا إلَّا أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ تَارِيخٌ مُسْتَحِيلٌ لَا يُوَافِقُ سِنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فَيُنْظَرُ إلَى التَّارِيخِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٧٦١) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . مَثَلًا لَوْ تَنَازَعَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَد فِي مُهْرَةٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهَا مَالُهُ وَمَوْلُودَةٌ مِنْ فَرَسِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. وَصُورَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى النِّتَاجِ تَكُونُ بِقَوْلِ الشَّاهِدِ أَنَّهَا فِي يَدِ الْمُدَّعِي وَمِلْكٌ لَهُ نِتَاجًا أَمَّا إذَا قَالَ الشُّهُودُ أَنَّهَا فِي يَدِهِ نِتَاجًا وَلَمْ يَقُولُوا مِلْكُهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يُنْتَجُ أَحْيَانًا فِي يَدِ الرَّاعِي الَّذِي هُوَ أَجِيرُ الْمَالِكِ، وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَنِتَاجُ الْحَيَوَانِ عِنْدَهُ لَا يُعَدُّ دَلِيلًا عَلَى الْمِلْكِ. كَذَلِكَ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ الْقُمَاشَ نَسَجَهُ ذُو الْيَدِ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>