للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُنَاصَفَةً أَمَّا. إذَا خَلَطَ أَحَدُهُمَا الدَّنَانِيرَ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ أَوْ خَلَطَهَا شَخْصٌ أَجْنَبِيٌّ بِدُونِ إذْنِهِمَا فَيَكُونُ تَعَدِّيًا وَتَعُودُ الْخَسَارَةُ عَلَى الْمُعْتَدِي أَيْ عَلَى الْخَالِطِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْغَصْبِ) أَيْ أَنَّ الْخَلْطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ تَعَدٍّ وَاسْتِهْلَاكٌ فَيُصْبِحُ الْخَالِطُ مَالِكًا لِلْمَخْلُوطِ وَضَامِنًا لِصَاحِبِ الْمَالِ إذْ قَدْ تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٩١) أَنَّ خَلْطَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ هُوَ اسْتِهْلَاكٌ وَاخْتِلَاطَهُ تَلَفٌ لَهُ كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (٧٨٨) أَنَّ خَلْطَ الْوَدِيعَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ تَعَدٍّ.

٢ - بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمَيُّزَ، أَمَّا إذَا وَقَعَ الْخَلْطُ بِصُورَةٍ تَقْبَلُ تَمْيِيزَ الْمَخْلُوطِ فَخَسَارُ التَّالِفِ مِنْ الْمَخْلُوطِ إذَا كَانَ مَعْلُومًا مَالُ مَنْ مِنْهُمَا يَعُودُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْبَاقِيَ إذَا كَانَ مَعْلُومًا مَالُ مَنْ مِنْهُمَا يَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبِهِ حَيْثُ لَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بِالِاخْتِلَاطِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ دِينَارُ أَحَدٍ ذَا حَلْقَةٍ أَوْ كَانَ مَخْرُوقًا أَوْ مُؤَرَّخًا بِتَارِيخٍ وَكَانَ دِينَارُ الْآخَرِ لَا حَلْقَ لَهُمَا أَوْ لَيْسَا مَخْرُوقَيْنِ أَوْ كَانَ تَارِيخُهُمَا غَيْرَ تَارِيخِ الدِّينَارِ وَكَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا فَإِذَا اخْتَلَطَتْ تِلْكَ الدَّنَانِيرُ وَتَلِفَ بَعْضُهَا فَيَعُودُ خَسَارُ الدَّنَانِيرِ التَّالِفَةِ عَلَى صَاحِبِهَا. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ دِينَارُ أَحَدٍ مِنْ سِكَّةِ دَوْلَةٍ وَدِينَارُ الْآخَرِ مِنْ سِكَّةِ دَوْلَةٍ أُخْرَى وَكَانَ مُمْكِنًا لِذَلِكَ تَفْرِيقُهُمَا وَتَمْيِيزُ بَعْضِهِمَا عَنْ بَعْضٍ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ بِإِيضَاحٍ) .

يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَبِمَثَابَةِ مِثَالٍ لَهَا وَلَا يُفِيدُ حُكْمًا غَيْرَ الْحُكْمِ الْوَارِدِ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ، فَكَانَ الْأَوْلَى بَدَلًا مِنْ كِتَابَةِ مِثَالِ مَادَّةٍ فِي شَكْلِ مَادَّةٍ أُخْرَى أَنْ يُورَدَ فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ عَلَى شَكْلِ الْمِثَالِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٦٢) تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ قِسْمَيْنِ]

(الْمَادَّةُ ١٠٦٢) - (تَنْقَسِمُ شَرِكَةُ الْمِلْكِ قِسْمَيْنِ: اخْتِيَارِيٌّ وَجَبْرِيٌّ) أَمَّا شَرِكَةُ الْعَقْدِ فَهِيَ شَرِكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ وَلَا تَكُونُ جَبْرِيَّةً؛ لِأَنَّ نَوْعَيْ الْإِكْرَاهِ، كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٠٧) مُعْتَبَرَانِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ قَدْ عَدَّدَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٠٦) وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ بِالْإِكْرَاهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ عَنْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِأَنَّهَا إحْدَاهَا إلَّا أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ بِالْإِكْرَاهِ لَمْ تَكُنْ مَقْصُورَةً عَلَى الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ وَشَرْحِهَا. وَالْقَاعِدَةُ هِيَ (أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَبْطُلُ بِالْهَزْلِ لَا يَجُوزُ بِالْإِكْرَاهِ) وَيَدْخُلُ أَمْثَالُ ذَلِكَ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٦٣) الشَّرِكَةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ]

(الْمَادَّةُ ١٠٦٣) - (الشَّرِكَةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ هِيَ الِاشْتِرَاكُ الْحَاصِلُ بِفِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ كَالِاشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ الِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَبِخَلْطِ الْأَمْوَالِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا) الشَّرِكَةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ هِيَ الِاشْتِرَاكُ الْحَاصِلُ فِي شَيْءٍ بِفِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ. وَالْفِعْلُ هُنَا يَشْمَلُ فِعْلَ اللِّسَانِ وَفِعْلَ الْجَوَارِحِ فَقَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَالِاشْتِرَاءُ فِعْلُ اللِّسَانِ أَمَّا خَلْطُ الْأَمْوَالِ فَفِعْلُ غَيْرِ اللِّسَانِ كَالِاشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ الِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ أَيْ قَبُولِ الْهِبَةِ وَقَبْضِ الصَّدَقَةِ (الْبَحْرُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>