للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ اُعْتِيدَ أَنَّهُ كُلَّمَا ذَهَبَ رَسُولُ أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلُهُ لِلْآخَرِ بَاعَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ أَوْ الرَّسُولُ وَأَقْرَضَهُ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى، الْفَيْضِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ: أَدِّ فُلَانًا مَا يَطْلُبُ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَا ضَامِنٌ فَأَدَّى ذَلِكَ الشَّخْصُ الدَّيْنَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآمِرِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ بِوَجْهٍ مَا كَقَوْلِهِ أَنَا ضَامِنٌ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ. كَذَا لَوْ قَالَ: لِآخَرَ: أَكْفِلْ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانِ وَكَفَلَ الْآخَرُ فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ عَلَى الْآمِرِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى)

[ (الْمَادَّةُ ١٥١٠) لَا يَنْفُذُ أَمْرُ أَحَدٍ إلَّا فِي مِلْكِهِ]

الْمَادَّةُ (١٥١٠) - (لَا يَنْفُذُ أَمْرُ أَحَدٍ إلَّا فِي مِلْكِهِ فَلَوْ قَالَ: لِآخَرَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ وَأَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ فَأَخَذَهُ الْمَأْمُورُ وَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِ الْآمِرِ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الَّذِي أَلْقَاهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا) . لَا يَنْفُذُ أَمْرُ أَحَدٍ إلَّا فِي حَقِّ مِلْكِهِ. أَمَّا فِي حَقِّ مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يَنْفُذُ وَهُوَ بَاطِلٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٥) وَشَرْحَهَا. وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَلْقِ هَذَا الْمَالَ فِي الْبَحْرِ مُشِيرًا إلَى مَالٍ لَهُ فَرَمَاهُ الْمَأْمُورُ أَيْضًا ثُمَّ نَدِمَ الْآمِرُ فَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ الْمُلْقِي: أَمَّا لَوْ قَالَ: أَحَدٌ أَلْقِ هَذَا الْمَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَلْقَاهُ الْمَأْمُورُ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِ الْآمِرِ فَلِصَاحِبِهِ تَضْمِينُ ذَلِكَ الْمَالِ مُقْتَضَى الْمَادَّةِ (الـ ٩١٢) .

وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُورُ مُجْبَرًا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: الدَّائِنُ لِمَدِينِهِ أَعْطِ مَا لِي عَلَيْك مِنْ الدَّيْنِ لِمَنْ شِئْتَ أَوْ أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ صَحِيحًا وَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ الَّتِي أَلْقَاهَا الْمَدِينُ فِي الْبَحْرِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الدَّائِنُ بَعْدُ لَا تَكُونُ مِلْكًا لِلدَّائِنِ وَلِذَلِكَ كَانَ أَمْرُهُ فِيهَا غَيْرَ مُعْتَبَرٍ (الْبَهْجَةُ) . لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُورُ عَالِمًا بِكَوْنِ الْمَالِ لِغَيْرِ الْآمِرِ وَظَنَّ أَمْرَهُ صَحِيحًا فِيهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُلْقَى أَيْضًا لَكِنْ يَرْجِعُ الْمُلْقِي عَلَى الْآمِرِ لِكَوْنِهِ قَدْ غَرَّرَ بِهِ. وَيُشِيرُ بِقَوْلِهِ (مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا) إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُجْبَرًا إنَّمَا الضَّامِنُ الْمُجْبِرُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٠٧) حَيْثُ إنَّ الْمُكْرَهِ هُنَا كَالْآلَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥١١) لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ]

الْمَادَّةُ (١٥١١) - (لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ بِقَوْلِهِ. أَدِّ دَيْنِي وَقَدْرُهُ كَذَا مِنْ مَالِك فَوَعَدَهُ بِأَدَائِهِ ثُمَّ امْتَنَعَ عَنْ الْأَدَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِمُجَرِّدِ وَعْدِهِ) . لَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ أَدِّ دَيْنِي الْبَالِغَ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ مَالِكِ سَوَاءٌ أَشُرِطَ الرُّجُوعُ بِقَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>