للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مُتَقَوِّيًا بِنَابِهِ أَوْ مِخْلَبِهِ، وَالنَّابُ يُطْلَقُ عَلَى الْأَسْنَانِ وَالْمِخْلَبُ يُطْلَقُ عَلَى أَظَافِرِ الطُّيُورِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الصَّيْدِ مَعَ ضَمٍّ مِنْ اللُّغَةِ) .

فَلِذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْبَازِي وَالنَّسْرِ لِأَنَّهُمَا ذَوَا مِخْلَبٍ، كَمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ السِّبَاعِ ذَاتِ النَّابِ الْجَارِحَةِ عَادَةً، وَأَكْلُ الْمِنْهَبِ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ) .

٥ - أَنْ يَمُوتَ الصَّيْدُ قَبْلَ تَحَقُّقِ اقْتِدَارِ الصَّائِدِ عَلَى ذَبْحِهِ، فَلِذَلِكَ إذَا أَدْرَكَ الرَّامِي أَوْ مُرْسِلُ الْكَلْبِ الصَّيْدَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَهُ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَإِذَا تَرَكَ الذَّبْحَ فِي هَذَا الْحَالِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ إذَا اخْتَفَى الصَّيْدُ بَعْدَ جَرْحِهِ بِآلَةِ الصَّيْدِ الَّتِي أَرْسَلَهَا الصَّائِدُ فَعَلَى الصَّائِدِ الْمُرْسِلِ أَوْ الرَّامِي أَنْ يُسْرِعَ بِالتَّحَرِّي عَنْ الصَّيْدِ وَأَنْ لَا يَتَرَاخَى وَيَقْعُدَ عَنْ التَّحَرِّي فَإِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا يَذْبَحُهُ وَإِذَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَيًّا وَرَآهُ مَجْرُوحًا بِآلَةِ الصَّيْدِ الَّتِي أَرْسَلَهَا جَازَ أَكْلُهُ أَيْضًا، أَمَّا إذَا رَآهُ مَجْرُوحًا بِجُرُوحٍ أُخْرَى غَيْرِ جُرُوحِ آلَةِ صَيْدِهِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. اُنْظُرْ أَوَّلَ شَرْحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الصَّيْدِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَجَمِيعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مُتَعَلِّقَةٌ بِحِلِّ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي لَمْ يُدْرَكْ حَيًّا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الصَّيْدِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٩٣) الصَّيْد هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ]

الْمَادَّةُ (١٢٩٣) - (الصَّيْدُ هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ أَيْ الَّذِي يَخَافُ وَيَنْذَعِرُ مِنْ الْإِنْسَانِ) . الصَّيْدُ هُوَ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ الْإِنْسَانِ أَيْ الْقَادِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَالتَّوَحُّشِ طَبْعًا وَاَلَّذِي لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِلَا حِيلَةٍ، وَالصَّيْدُ الَّذِي لَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يَكْفِي فِيهِ الْجَرْحُ وَالذَّبْحُ الِاضْطِرَارِيُّ.

وَالذَّبْحُ أَيْ الذَّكَاةُ قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الذَّكَاةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ.

وَلَا تَحِلُّ الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ إذَا وُجِدَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ يَعْنِي إذَا اكْتَفَى بِالذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ فِي هَذَا الْحَالِ فَيَحْرُمُ أَكْلُ الْمَذْبُوحِ وَإِذَا حَصَلَ الْعَجْزُ عَنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ فَتَجُوزُ الذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ أَيْ يَحِلُّ فِي هَذَا الْحَالِ أَكْلُ الْمَذْبُوحِ بِذَكَاةٍ اضْطِرَارِيَّةٍ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحَيَوَانَ الْإِنْسِيَّ إذَا تَوَحَّشَ وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ الِاضْطِرَارِيَّةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ مِنْ الصَّيْدِ) .

وَمَحَلُّ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ، وَاللَّبَّةُ - بِالْفَتْحِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمَفْتُوحَةِ - هُوَ مَحَلُّ ذَبْحِ الْجَمَلِ وَالْبَقَرِ أَيْ بِمَعْنَى الْمَنْحَرِ مِنْ الصَّدْرِ، وَالذَّكَاةُ الِاضْطِرَارِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ الطَّعْنِ وَالْجَرْحِ وَانْهِمَارِ الدَّمِ.

وَكَمَا يَحْصُلُ عَنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ فِي الصَّيْدِ يَحْصُلُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةِ الَّتِي تَفِرُّ وَتَتَوَحَّشُ وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا كَالْإِبِلِ أَوْ الَّتِي تَقَعُ فِي بِئْرٍ وَلَا يُتَمَكَّنُ مِنْ الذَّكَاةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ فَتُطْعَنُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ طَعْنُهَا فِيهِ وَتُقْتَلُ وَيَحِلُّ أَكْلُهَا وَكَذَلِكَ لَوْ فَرَّتْ الشَّاةُ فِي الصَّحْرَاءِ فَذَكَاتُهَا عَقْرُهَا وَعَلَى هَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لِأَنَّ الذَّبْحَ مُتَعَذَّرٌ (الْجَوْهَرَةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>