للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ إتْلَافِ الْمَالِ تَسَبُّبًا]

(مَادَّةُ ٩٢٢) - (لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ وَأَنْقَصَ قِيمَتُهٌ تَسَبُّبًا يَعْنِي: لَوْ كَانَ سَبَبًا مُفْضِيًا لِإِتْلَافِ مَالٍ أَوْ نُقْصَانِ قِيمَتُهٌ يَكُونُ ضَامِنًا. مَثَلًا: إذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ وَحَالّ مُجَاذَبَتِهِمَا سَقَطَ مِمَّا عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ تَعَيَّبَ يَكُونُ الْمُتَمَسِّكُ ضَامِنًا وَكَذَا لَوْ سَدَّ أَحَدٌ مَاءَ أَرْضٍ لِآخَرَ أَوْ رَوْضَتِهِ فَيَبِسَتْ مَزْرُوعَاتُهُ وَمَغْرُوسَاتُهُ وَتَلِفَتْ أَوْ أَفَاضَ الْمَاءُ زِيَادَةً وَغَرِقَتْ الْمَزْرُوعَاتُ وَتَلِفَتْ يَكُونُ ضَامِنًا. وَكَذَا لَوْ فَتَحَ أَحَدٌ بَابَ إصْطَبْلٍ لِآخَرَ وَفَرَّتْ حَيَوَانَاتُهُ أَوْ ضَاعَتْ أَوْ فَتَحَ بَابَ قَفَصٍ وَفَرَّ الطَّيْرُ الَّذِي كَانَ فِيهِ يَكُونُ ضَامِنًا) .

وَالْمُرَادُ بِفِعْلِهِ هُوَ فِعْلُهُ الْوَاقِعُ بِالتَّعَدِّي، وَيَكُونُ سَبَبًا مُفْضِيًا لِتَلَفِهِ أَوْ نُقْصَانِ قِيمَتِهِ.

فَعَلَيْهِ: إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ الْمَالَ يَضْمَنُ بَدَلَهُ كَامِلًا.

وَفِي حَالِ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ يَضْمَنُ أَحْيَانًا الْقِيمَةَ كُلَّهَا وَأَحْيَانًا أُخْرَى قِيمَةَ النُّقْصَانِ.

كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٠٠) وَشَرْحِهَا.

وَتَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا عِدَّةُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ أَوْ جِسْمِهِ وَحَالّ مُجَاذَبَتِهِمَا سَقَطَ مِمَّا عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ تَلِفَ أَوْ ضَاعَ أَوْ تَعَيَّبَ يَكُونُ الْمُتَمَسِّكُ ضَامِنًا وَيُلْزَمُ الضَّمَانَ فِي صُورَةِ التَّلَفِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَمَّا إذَا ضَاعَ فَيُنْظَرُ، فَإِذَا سَقَطَ فِي قُرْبِ صَاحِبِ الْمَالِ وَرَآهُ صَاحِبُ الْمَالِ وَكَانَ مُقْتَدِرًا عَلَى أَخْذِهِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا (الْخَانِيَّةُ) .

الِاخْتِلَافُ فِي الْمِقْدَارِ: إذَا اُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الشَّيْءِ الَّذِي تَلِفَ أَوْ ضَاعَ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُتْلِفِ أَيْ: لِلشَّخْصِ الْمُتَمَسِّكِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُتَعَلِّقُ السُّقُوطَ وَالتَّلَفَ رَأْسًا؛ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ وَيَلْزَمُ الْآخَرَ الْإِثْبَاتُ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٨) (التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ آخَرَ فَتُوُفِّيَ الْمَضْرُوبُ أَوْ سَقَطَ وَهُوَ لَا يَعِي عَلَى نَفْسِهِ فَتَلِفَ مَالٌ أَوْ ثَوْبٌ لَهُ أَوْ ضَاعَ ضَمِنَ الضَّارِبُ ذَلِكَ الْمَالَ أَوْ الثَّوْبَ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ آخَرَ فِي حَوْضٍ أَوْ جَدْوَلٍ وَسَقَطَ مَا مَعَهُ مِنْ النُّقُودِ فِي الْحَوْضِ أَوْ الْجَدْوَلِ فَإِنْ سَقَطَتْ عِنْدَ الْإِلْقَاءِ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ قَدْ سَقَطَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِفِعْلِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَّا إذَا لَمْ تَسْقُطْ عِنْدَ الْإِلْقَاءِ وَسَقَطَتْ عِنْدَ إخْرَاجِ الْمُلْقَى مِنْ الْمَاءِ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ حِينَئِذٍ بِفِعْلِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُلْقَى.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ أَغْرَى أَحَدٌ كَلْبَهُ بِشَخْصٍ آخَرَ فَمَزَّقَ ثِيَابَهُ يَكُونُ ضَامِنًا سَوَاءٌ أَكَانَ الْكَلْبُ أَثْنَاءَ ذَلِكَ وَرَاءَ صَاحِبِهِ أَمْ لَمْ يَكُنْ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: كَذَلِكَ لَوْ سَدَّ أَحَدٌ مَاءَ مَزْرَعَةٍ لِآخَرَ أَوْ مَاءَ رَوْضَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَبِسَتْ مَزْرُوعَاتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>