للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَلَيْهِ إذَا تُوُفِّيَتْ الزَّوْجَةُ وَحَصَلَ الِاخْتِلَافُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا، وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا. وَمَا دَامَ حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلزَّوْجَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا فَيُعْلَمُ بَدَاهَةً أَنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ (التَّنْقِيحُ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٤١) . وَأَمَّا إذَا مَاتَ كِلَاهُمَا مَعًا فَالْقَوْلُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا، وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَمُوتَا فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْحَيَاةِ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧١) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٣) إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تَلَفَ الْمَوْهُوبِ]

الْمَادَّةُ (١٧٧٣) - (إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تَلَفَ الْمَوْهُوبِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ) . أَيْ لَا يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمَوْهُوبِ حَيْثُ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ يُخْبِرُ عَنْ تَلَفِ مَالِهِ، وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ (الطَّحْطَاوِيُّ) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْوَاهِبُ قَائِلًا: إنَّ الْمَالَ الَّذِي وَهَبْته لَك هَا هُوَ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالَ، وَأَنَّ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ قَدْ تَلِفَ فَيَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ حَلِفُ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ لَيْسَ هَذَا الْمَالَ فَإِذَا حَلَفَ فَالْقَوْلُ لَهُ. كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْوَاهِبُ قَدْ شُرِطَ عِوَضُ كَذَا، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ الْعِوَضَ فَالْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٤) الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ]

الْمَادَّةُ (١٧٧٤) (الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ وَقَالَ الْوَدِيعُ أَنَا رَدَدْتهَا إلَيْك فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَلَكِنْ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَة لِيَخْلُصَ مِنْ الْيَمِينِ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ) . الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَيْ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ هَذَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْ ظَاهِرُ الْحَالِ الْأَمِينَ أَمَّا إذَا كَذَّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ الْأَمِينَ فَلَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَيْ لَا يُقْبَلُ يَمِينُهُ بَلْ تَجِبُ الْبَيِّنَةُ فَلِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي فِي الْمَصَارِيفِ الزَّائِدَةِ الْمُخَالِفَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ (الْأَشْبَاهُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْأَمِينِ أَمَانَةً بَلْ كَانَ مَضْمُونًا كَالدَّيْنِ أَوْ الْمَغْصُوبِ فَلَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ بَلْ تَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ. مَثَلًا: إذَا أَقْرَضَ أَحَدٌ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَبَضَهَا الْمُسْتَقْرِضُ وَاسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ ادَّعَى الْمُقْرِضُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ، وَادَّعَى الْمُسْتَقْرِضُ أَدَاءَ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ عَلَى الْأَدَاءِ بَلْ يُعْمَلُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٦٣٢) .

كَذَلِكَ إذَا غَصَبَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَأَنْكَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>