للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبُ الْمَالِ الرَّدَّ فَلَا يُصَدَّقُ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ.

كَذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ الْمُتَوَلِّي بِيَمِينِهِ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَقْفِ بَلْ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْهُ مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُتَوَلِّي الْمَعْزُولُ عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ اللَّاحِقِ قَائِلًا: قَدْ صَرَفْت عَلَى أُمُورِ الْوَقْفِ بِرَأْيِ الْقَاضِي بِشَرْطِ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَقْفِ كَذَا دِرْهَمًا فَأَدِّ لِي ذَلِكَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَلَا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ بَلْ تُطْلَبُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ. فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، فَعَلَيْهِ لَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي حَقِّ مَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْغَيْرِ. مَثَلًا إذَا أَمَرَ الْمُودِعِ الْمُسْتَوْدَعَ بِتَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ إلَى زَيْدٍ، وَادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ أَنَّهُ سَلَّمَهَا لِزَيْدٍ، وَادَّعَى زَيْدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَلِمْ الْوَدِيعَةَ، وَادَّعَى الْمُودِعُ بِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ لَمْ يُسَلِّمْهَا لِزَيْدٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَوْدِعِ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَبِقَوْلِ الْمُسْتَوْدَعِ لَا يَثْبُتُ أَخْذُ زَيْدٍ وَلَا يَلْزَمُ زَيْدًا الضَّمَانُ.

كَذَلِكَ إذَا أَمَرَ الْمُودِعُ الْمُسْتَوْدَعَ قَائِلًا: أَدِّي دَائِنِي الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ الْمُودَعَةَ عِنْدَك، وَادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ بِأَنَّهُ سَلَّمَهَا لِلْمَذْكُورِ، وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ التَّسْلِيمَ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَوْدَعِ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ وَيَمِينٍ الْمُسْتَوْدَعِ أَخْذَ الدَّائِنِ دَيْنَهُ فَلِذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْآخِذُ فَيَبْقَى مَطْلُوبُهُ كَمَا كَانَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَكَذَلِكَ لَوْ أَدَّى أَحَدٌ لِزَيْدٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا لِدَائِنِهِ عَمْرٍو، وَادَّعَى زَيْدٌ أَنَّهُ سَلَّمَهَا لِعَمْرٍو، وَأَنْكَرَ عَمْرٌو فَيُقْبَلُ قَوْلُ زَيْدٍ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ تُجَاهَ الْأَمْرِ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ عَمْرُو قَدْ أَخَذَ مَطْلُوبَهُ بِقَوْلِ زَيْدٍ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ فِي الْوَكَالَةِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٤) .

مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ: مِنْ الْوَدِيعَةِ. إذَا ادَّعَى الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ وَقَالَ الْوَدِيعُ: أَنَا رَدَدْتهَا إلَيْك بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ أَمِينِي أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ فَإِذَا حَلَفَ الْوَدِيعُ الْيَمِينَ خَلَصَ مِنْ الضَّمَانِ. أَمَّا إذَا نَكَلَ الْوَدِيعُ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ حَالَةَ ادِّعَائِهِ هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِبَقَاءِ عَيْنِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يُحْبَسُ الْوَدِيعُ حَتَّى يُظْهِرَ الْوَدِيعَةَ عَيْنًا أَوْ يُثْبِتَ تَلَفَهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَصُورَةُ الْيَمِينِ تَكُونُ عَلَى النَّفْيِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٤٨) أَيْ يَحْلِفُ الْوَدِيعُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُودِعُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ عِنْدَهُ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى كَوْنِهِ رَدَّ الْوَدِيعَةِ أَوْ عَلَى تَلَفِهَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي وَالْخَانِيَّةُ وَالدُّرَرُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) . أَنَا رَدَدْتهَا إلَيْك، أَمَّا إذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّهُ سَلَّمَ الْوَدِيعَةَ بِأَمْرِ الْمُودِعِ إلَى فُلَانٍ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِحَالٍ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ فَعَلَى الْمُودِعِ إثْبَاتُ الْأَمْرِ فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُودِعُ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْأَمْرِ. لِأَنَّ الْوَدِيعَ يَدَّعِي الْأَمْرَ وَالْمُودِعُ يُنْكِرُ الْأَمْرَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ (الْوَاقِعَاتُ) . بِالذَّاتِ أَوْ بِأَمِينِي، أَمَّا إذَا قَالَ الْمُسْتَوْدِعُ قَدْ رَدَدْت لَك الْمَالَ مَعَ فُلَانٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ أَمِينِي فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>