للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرِّقُّ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى رَجُلٍ مَجْهُولِ الْحَالِ قَائِلًا، إنَّك رَقِيقِي أَوْ ادَّعَى رَجُلٌ مَجْهُولُ الْحَالِ عَلَى رَجُلٍ قَائِلًا: أَنْتَ سَيِّدِي وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ. النَّسَبُ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: أَنْتَ وَلَدِي أَوْ أَنْتَ أَبِي وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلَا تَلْزَمُ الْمُنْكِرَ الْيَمِينُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٢٠) إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ]

الْمَادَّةُ (١٨٢٠) - (إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ وَإِذَا قَالَ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ أَحْلِفُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ) . بَعْدَ ذَلِكَ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ الَّذِي كُلِّفَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِحَلِفِهَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ لِأَنَّ النُّكُولَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بَذْلٌ وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إقْرَارٌ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) . يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ الَّذِي كُلِّفَ بِحَلِفِهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكَلَّفَ الْيَمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ النُّكُولُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَأَنْ يَكُونَ النَّاكِلُ نَفْسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّ قَوْلَ وَكِيلِهِ إنَّ مُوَكِّلِي لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ إذْ لَا تَجْرِي الْوَكَالَةُ فِي النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ كَمَا أَنَّ النُّكُولَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي لَا يُعْتَبَرُ إيضَاحُ الْبَذْلِ: مَعْنَى الْبَذْلِ تَرْكُ الْمَنْعِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ يَعْنِي إعْطَاءَ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ وَإِبَاحَتُهُ (الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى) مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَدَى تَكْلِيفِهِ بِالطَّلَبِ لِحَلِفِ الْيَمِينِ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ، فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ يُعَدُّ هَذَا النُّكُولُ بَذْلًا لِلْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ دَفْعِ الْخُصُومَةِ أَيْ فِدَاءٌ لِتِلْكَ وَإِبَاحَتِهَا لِلْمُدَّعِي أَيْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَادِقٌ فِي إنْكَارِهِ أَصْلَ الدَّيْنِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرُ مَدِينٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُطْلَقًا لِلْمُدَّعِي، وَعَدَمُ حَلِفِ الْيَمِينِ هُوَ فِدَاءٌ بِالْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَإِبَاحَتُهُ تِلْكَ لِلْمُدَّعِي، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنِّي أُرَجِّحُ إعْطَاءَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى حَلِفِ الْيَمِينِ صَادِقًا لِأَنَّهُ لَوْ عَدَّ نُكُولَ الْمُنْكِرِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ إقْرَارًا فَيَكُونُ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَذَّبَ بِقَوْلِهِ، إنَّهُ غَيْرُ مَدِينٍ لِلْمُدَّعِي مَعَ كَوْنِهِ كَانَ مَدِينًا وَارْتَكَبَ الْكَذِبَ الْحَرَامَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>