للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا جَبْرَ عَلَى الْقُرْعَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥١١) .

فَلِلْقَاضِي أَنْ يُعْطِيَ كُلًّا مِنْهُمَا حِصَّتَهُ فِي جِهَةِ دَارِهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) وَإِذَا كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ قَابِلًا لِلتَّقْسِيمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يُقْسَمْ وَبَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَائِطَ الْمَذْكُورَ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ فَحُكْمُهُ قَدْ وَرَدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٧٦) كَمَا أَنَّهُ إذَا بَنَاهُ لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ فِيمَا صَرَفَهُ وَمَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ (الْخَانِيَّةُ فِي الْحِيطَانِ بِزِيَادَةٍ) قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " وَكَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لَهُمَا " يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ صُوَرٍ:

١ - أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ لِلشَّرِيكَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَجَلَّةِ ٢ - أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حُمُولَةٌ عَلَيْهِ فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ أَسَاسُ الْحَائِطِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَطُلِبَتْ الْقِسْمَةُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ بَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي هَذَا الْحَالِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ أَمَّا إذَا كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ فَالْأَشْبَهُ أَنْ يَجْرِيَ حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَيْضًا

٣ - أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا حُمُولَةٌ وَأَنْ يَكُونَ لِلْآخِرِ حُمُولَةٌ، فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ فَيُقْسَمُ بِالطَّلَبِ.

أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ وَبَنَى صَاحِبُ الْحُمُولَةِ فَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

قِيلَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ " عِنْدَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ " لِأَنَّهُ لَوْ بَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالِهِ لِلشَّرِكَةِ بِأَمْرٍ وَإِذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ فِي الْمُصْرَفِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٠٩) وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُصْرَفِ (الْخَانِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ)

[الْمَادَّةُ (١٣١٧) انْهَدَمَ حَائِطٌ بَيْنَ دَارَيْنِ فَصَارَ يُرَى مِنْ إحْدَاهُمَا مَقَرُّ نِسَاءِ الْأُخْرَى]

الْمَادَّةُ (١٣١٧) - (إذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ بَيْنَ دَارَيْنِ فَصَارَ يُرَى مِنْ إحْدَاهُمَا مَقَرُّ نِسَاءِ الْأُخْرَى وَأَرَادَ لِذَلِكَ صَاحِبُ إحْدَى الدَّارَيْنِ تَعْمِيرَ الْحَائِطِ مُشْتَرَكًا وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْأُخْرَى فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ وَلَكِنْ يُجْبَرَانِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَى اتِّخَاذِ سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا بِالِاشْتِرَاكِ مِنْ أَخْشَابٍ أَوْ أَشْيَاءَ أُخْرَى)

إذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ دَارَيْنِ فَصَارَ يُرَى مِنْ إحْدَاهُمَا مَقَرُّ نِسَاءِ الْأُخْرَى وَأَرَادَ لِذَلِكَ صَاحِبُ إحْدَى الدَّارَيْنِ تَعْمِيرَ الْحَائِطِ مُشْتَرَكًا وَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْأُخْرَى فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٢٥) وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلتَّقْسِيمِ أَيْ إذَا قُسِمَتْ يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلٌّ لِيَتَّخِذَ سُتْرَةً فِي حِصَّتِهِ فَتُقْسَمُ بِالطَّلَبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣١٤) .

أَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ فَيُجْبَرَانِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَى اتِّخَاذِ سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا بِالِاشْتِرَاكِ مِنْ أَخْشَابٍ أَوْ أَشْيَاءَ أُخْرَى لِأَنَّهُ يَجِبُ وُجُودُ سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى بِنَاءِ الْحَائِطِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٢٢ وَ ١٣٠٦) .

(الْخَانِيَّةُ) وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ صَاحِبَيْ الدَّارِ وَكَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا فَيَجْرِي أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>