للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْإِقْرَارُ]

ُ أُقِرُّ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ إقْرَارًا عَامًّا فِي أَوَّلِ مَا أَتَفَوَّهُ وَأَتَّخِذُهُ وَأُعِدُّهُ ذُخْرَ يَوْمٍ لَا ارْتِيَابَ فِيهِ.

وَأَسْتَوْدِعُهُ عِنْدَ ذِي عَدْلٍ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وَأَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُهُ وَأَبْرَأُ إلَى حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ كُلِّ حَوْلٍ وَقُوَّةٍ.

وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ الَّذِي اعْتَنَى بِشَأْنِهِ وَنَوَّهَ.

صَلَاةً وَسَلَامًا يُنَاسِبَانِ سُمُوَّهُ وَعُلُوَّهُ: وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَضْوَاءِ الدِّينِ وَأَنْوَارِهِ.

الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ: مَشْرُوعِيَّةُ الْإِقْرَارِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ إجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ.

الْكِتَابُ - قَوْله تَعَالَى: - {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥] وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا: الْإِقْرَارُ، السُّنَّةُ - هُوَ كَوْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنَا بِإِجْرَاءِ الْحَدِّ الشَّرْعِيِّ عَلَى رَجُلَيْنِ أَقَرَّا بِفِعْلٍ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ الشَّرْعِيِّ (الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .

إجْمَاعُ الْأُمَّةِ - قَدْ حَصَلَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ حُجَّةً فِي حَقِّ الْمُقِرِّ، وَعَلَى إجْرَاءِ الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ حُجَّةً فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي حَقِّ الْمَالِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.

الْمَعْقُولُ -، وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ دَائِرًا بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ إلَّا أَنَّ الْمَالَ هُوَ مَحْبُوبُ الْمَرْءِ طَبْعًا، وَبِمَا أَنَّ الْعَاقِلَ بِسَبَبِ كَمَالِ عَقْلِهِ وَدِيَانَتِهِ لَا يُقِرُّ بِشَيْءٍ كَاذِبٍ يُوجِبُ الضَّرَرَ لِنَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، وَحَيْثُ إنَّ لِلْإِنْسَانِ الْوِلَايَةَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ فِي إقْرَارِهِ تُهْمَةٌ فَلِذَلِكَ رُجِّحَتْ جِهَةُ الصِّدْقِ لِلْإِقْرَارِ الَّذِي يُقِرُّ فِيهِ شَخْصٌ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ حُجَّةً وَدَلِيلًا عَلَى الْمُقِرِّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْعَيْنِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>