لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الضَّابِطِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ فُرُوعٍ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ - إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ مَالَ هَؤُلَاءِ لِمُوَكِّلِهِ، بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، كَانَ الشِّرَاءُ جَائِزًا بِالِاتِّفَاقِ. الْفَرْعُ الثَّانِي - إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ، اشْتَرِ لِي مَالَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَك، كَانَ الشِّرَاءُ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ. الْفَرْعُ الثَّالِثُ - إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ مِمَّنْ شِئْت. فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . ٤ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمُوَكِّلِ الْمَالَ الَّذِي غُصِبَ مِنْهُ. وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ فَرَسٍ، فَرَسًا لِمُوَكِّلِهِ وَاخْتَلَفَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ: إنَّ هَذَا فَرَسِي وَقَدْ غَصَبَهُ مِنِّي فُلَانٌ، وَقَالَ: الْوَكِيلُ إنَّهُ فَرَسٌ وَقَدْ اشْتَرَيْتُهُ لَك، يُنْظَرُ: فَإِذَا أَعْطَى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ وَإِذَا لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَمَا لَمْ يُقِمْ الْوَكِيلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)
[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٩) اطَّلَعَ الْوَكِيلُ عَلَى عَيْبِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ]
الْمَادَّةُ (١٤٨٩) - (إذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ عَلَى عَيْبِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مِنْ ذَاتِهِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِلَا أَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَتَوْكِيلُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ) إذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِنَفْسِهِ إلَى بَائِعِهِ. يَعْنِي بِدُونِ أَمْرِ مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ يَرُدُّهُ وَارِثُهُ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦١) .
صُورَةُ الْمُحَاكَمَةِ لِرَدِّ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِالْعَيْبِ: إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَدَفَعَ الْبَائِعُ دَعْوَى الْوَكِيلِ، قَوْلُهُ: إنَّ الْمُوَكِّلَ الْغَائِبَ رَاضٍ بِالْعَيْبِ يُسْأَلُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَنْ الرِّضَاءِ الْوَاقِعِ فَإِنْ أَقَرَّ كَانَ إقْرَارُهُ صَحِيحًا. وَلَا تَبْقَى مُخَاصَمَةٌ مَعَ الْبَائِعِ لَكِنْ يَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ. لَكِنْ إذَا قَبِلَ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي هَذِهِ الْحَالِ لِلْمُوَكِّلِ وَإِذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رِضَاءَ الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْبَائِعِ. فَإِنْ أَثْبَتَ فَبِهَا.
أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ وَكَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْلِيفُهُ الْيَمِينَ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ. وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُثْبِتُ الرِّضَاءَ بَعْدَ رَدِّ الْوَكِيلِ الْمَبِيعَ لَهُ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ الْيَمِينَ. فَإِنْ نَكِلَ أَعَادَ الْمَبِيعَ لِلْمُوَكِّلِ وَطَلَبَ دَرَاهِمَهُ (الْهِنْدِيَّةُ، الْخَانِيَّةُ بِإِيضَاحِ) .
١ - بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ كَانَ مُخَيَّرًا سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ الْمَذْكُورُ فَاحِشًا أَوْ يَسِيرًا، إنْ شَاءَ فَسَخَ وَحِينَئِذٍ يَنْفَسِخُ. وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَحِينَئِذٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute