للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْقُطُ حَقُّ رَدِّ الْوَكِيلِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ. لَكِنْ يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ فَاحِشًا بَقِيَ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ. مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْمُوَكِّلُ. وَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا، يَعْنِي إذَا وُجِدَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ مُسَاوِيَةً لِلثَّمَنِ الْمُسَمَّى لَزِمَ الْمُشْتَرَى الْمُوَكِّلَ (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْخَانِيَّةِ) .

٢ - " مِنْ ذَاتِهِ " هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَإِذْنِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (الْبَحْرُ) .

٣ - يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَّهُ - يُسْتَدَلُّ مِنْهُ عَلَى كَوْنِ حَقِّ الرَّدِّ ثَابِتًا لِلْوَكِيلِ. وَالْمُوَكِّلُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ حَتَّى أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا أَقَرَّ بِالْعَيْبِ وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْإِقْرَارِ. وَبِالْعَكْسِ أَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَلَا حُكْمَ لِلْإِنْكَارِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ لَا الْمُوَكِّلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْقَطْعِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي الْمُدَّةِ لَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا بِبُرْهَانٍ، وَأَلَّا يُحَلِّفَهُ فَإِنْ نَكِلَ رَدَّهُ وَإِلَّا لَزِمَ الْوَكِيلَ (الْبَحْرُ، وَالتَّكْمِلَةُ) . إذَا تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ وَالْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِهِ، فَلِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ رَدُّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٌّ يَرُدُّهُ وَصِيُّ الْوَكِيلِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي يَنُصُّهُ الْقَاضِي. أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا مَا دَامَ حَيًّا عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعُهْدَةِ.

فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا يُرَدُّ عَلَى الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ (فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ) أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَرْضَى بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيَسْقُطُ فِي هَذِهِ الْحَالِ خِيَارُ الْعَيْبِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) (الْهِنْدِيَّةُ) لَكِنْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا شَاءَ الْمُوَكِّلُ قَبِلَهُ بِالْعَيْبِ وَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا أَعْطَى الدَّرَاهِمَ لِلْوَكِيلِ ضَمِنَهُ إيَّاهَا. لَكِنْ إذَا امْتَنَعَ الْمُوَكِّلُ عَنْ الْقَبُولِ قَبْلَ تَرْكِهِ لِلْوَكِيلِ وَهَلَكَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ كَانَ الضَّرَرُ الْوَاقِعُ عَائِدًا إلَى الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِمُوَكِّلِهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَكَالَةِ يَنْتَهِي بِاشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَيَنْعَزِلُ هُوَ أَيْضًا عَنْ الْوَكَالَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٦) . كَذَلِكَ إذَا رَدَّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِإِبْطَالِ يَدِ الْمُوَكِّلِ الْحَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَقْتَدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِلَا أَمْرِ الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . إذَا وَجَدَ الْمُوَكِّلُ عَيْبًا قَدِيمًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ لِلْبَائِعِ (الْخَانِيَّةُ) . وَالْوَاقِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَلَهُ رَدُّهُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَعَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ؛ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بَعْدَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوَكِّلِ بِلَا رِضَاءِ الْمُوَكِّلِ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَيُعِيدَهُ لِلْبَائِعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>