وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ فِي حِصَّةِ الْمُدَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٧٦ وَ ٨) .
[ (الْمَادَّةُ ١٧٨٢) إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]
الْمَادَّةُ (١٧٨٢) (إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ مَانِعٌ لِلرَّدِّ لَا يَجْرِي التَّحَالُفُ وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ) إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كُلًّا أَوْ بَعْضًا بَعْدَ حُدُوثِ عَيْبٍ مَانِعٍ لِلرَّدِّ كَخِيَارِ الْعَيْبِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ بِيعَ مُقَايَضَةً بَلْ كَانَ مُقَابِلَ ثَمَنٍ فَلَا تَحَالُفَ وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ بَعْدَ الْقَبْضِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٧٧٨) وَلِذَلِكَ فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى مَوْرِدِهِ وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥) وَشَرْحَهَا كَمَا أَنَّ التَّحَالُفَ قَدْ شُرِعَ لِأَجْلِ فَسْخِ الْعَقْدِ أَمَّا بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ فَالْعَقْدُ مُنْفَسِخٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُهُ (الْبَحْرُ) . فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٩٣) وَشَرْحَهَا أَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ غَيْرُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَقُومُ بَدَلُهُ مَقَامَ الْمَبِيعِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، وَيَجْرِي التَّحَالُفُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يُقْبَضْ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
مُسْتَثْنًى - إذَا أَسْقَطَ الْبَائِعُ ثَمَنَ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَّذِي تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَاعْتَبَرَ أَنَّ الْقِسْمَ التَّالِفَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَيْعِ، وَأَنَّ الْبَيْعَ وَاقِعٌ عَلَى الْقِسْمِ الْبَاقِي فَحِينَئِذٍ يَجْرِي التَّحَالُفُ، وَأَيُّهُمَا يَنْكُلُ عَنْ الْحَلِفِ يُلْزَمُ بِنُكُولِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَالدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَانِعٌ لِلرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ؛ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ يَمْنَعُ التَّحَالُفَ أَيْضًا فَلِذَلِكَ. أَوَّلًا: تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الْمَبِيعِ التَّحَالُفَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً. ثَانِيًا: تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْمَبِيعِ التَّحَالُفَ كَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ. ثَالِثًا: تَغَيُّرُ الِاسْمِ مَانِعٌ لِلتَّحَالُفِ كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ وَشْيِ اللَّحْمِ وَخَبْزِ الدَّقِيقِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْمَبِيعِ فَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ لِلتَّحَالُفِ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْمُشْتَرِي يَحْتَفِظُ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) . إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ مُقَايَضَةً أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ مُقَايَضَةً فَيَجْرِي التَّحَالُفُ مَا دَامَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ بَاقِيًا وَيَحْلِفُ كِلَاهُمَا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ، وَإِذَا كَانَ الْبَدَلُ الَّذِي تَلِفَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَيَدْفَعُ الطَّرَفُ الَّذِي تَلِفَ فِي يَدِهِ مِثْلَهُ لِصَاحِبِهِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَيَدْفَعُ قِيمَتَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ والشرنبلالي) .
[ (الْمَادَّةُ ١٧٨٣) لَيْسَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوَّلًا وَفِي شَرْطِ الْخِيَارِ]
الْمَادَّةُ (١٧٨٣) (لَيْسَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوَّلًا وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute