للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلَمِ) (رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٣٠) مَا لَمْ يَظْهَرْ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْرُوطِ فَيُجْبَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَلَى إحْضَارِهِ كَمَا شُرِطَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبُيُوعِ) .

٨ - إذَا أَبْرَأَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ، أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ فَقَدْ أَقَالَ السَّلَمَ أَمَّا إذَا أَبْرَأَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رَبَّ السَّلَمِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ إبْرَاءَ إسْقَاطٍ وَقَبِلَ رَبُّ السَّلَمِ ذَلِكَ؛ فَلَا يَبْطُلُ السَّلَمُ.

(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْخَامِسِ مِنْ الْبُيُوعِ) .

٩ - إذَا زَادَ رَبُّ السَّلَمِ رَأْسَ الْمَالِ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَقَبِلَهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا وَقَبَضَهَا فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَلَازِمَةٌ وَإِلَّا؛ فَلَا.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي السَّلَمِ) .

١٠ - لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَنْ يَحُطَّ بَعْضَ رَأْسِ الْمَالِ عَنْ رَبِّ السَّلَمِ.

١١ - إذَا تَلِفَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَقَدْ هَيَّأَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَلِمَهُ رَبُّ السَّلَمِ فَالْخَسَارَةُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَلَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ عَقْدُ السَّلَمِ.

وَيُجْبَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَلَى عَلَى تَسْلِيمِ مِثْلِهِ إلَى رَبِّ السَّلَمِ.

١٢ - يَجُوزُ التَّحْوِيلُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى آخَرَ وَبِذَلِكَ يَبْرَأُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٩٦٠) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ إنْ شَاءَ وَعَلَى ذَلِكَ فَلِرَبِّ السَّلَمِ مُطَالَبَةُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، أَوْ الْكَفِيلِ.

(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٦٤٤) .

١٣ - لَيْسَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَلَا لِرَبِّ السَّلَمِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَقُّ الْبَيْعِ وَالِاسْتِبْدَالِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ.

مِثَالٌ: فَلَوْ بَاعَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسْلَمَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُسْلِمِ إلَيْهِ؛ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا سَوَاءٌ بَاعَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ هَذَا الْبَيْعُ إقَالَةً لِلسَّلَمِ.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي السَّلَمِ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبُيُوعِ) .

[اسْتِدْرَاكٌ فِي السَّلَمِ وَفِيهِ مَبْحَثَانِ]

[الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي اخْتِلَافِ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ]

اسْتِدْرَاكٌ وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي اخْتِلَافِ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ.

١٤ - إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ: إنِّي أَعْطَيْتُكَ كَذَا قِرْشًا سَلَمًا فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَقَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ: إنَّكَ أَعْطَيْتَنِي سَلَمًا فِي خَمْسِينَ كَيْلَةِ شَعِيرٍ؛ قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ مِنْهُمَا وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ السَّلَمِ إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ وُقُوعِ الْعَقْدِ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الثَّمَنَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>