للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٨٣٩) إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ]

الْمَادَّةُ (١٨٣٩) - (إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ فِي حَقِّ دَعْوَى وَطَلَبَ تَمْيِيزَ الْإِعْلَامِ الْحَاوِي الْحُكْمَ يُدَقِّقُ الْإِعْلَامُ الْمَذْكُورُ فَإِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ يَصْدُقُ وَإِلَّا يَنْقُضُ) . إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ مِنْ قِبَلِ قَاضٍ فِي حَقِّ الدَّعْوَى وَطَلَبَ تَمْيِيزَ الْإِعْلَامِ الْحَاوِي الْحُكْمَ يُدَقِّقُ الْإِعْلَامُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ يَصْدُقُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ يُنْقَضُ؛ وَالتَّدْقِيقَاتُ التَّمْيِيزِيَّةُ تَجْرِي، أَوَّلًا: فِي دَائِرَةِ الْفَتْوَى الْعَلِيَّةِ فَإِذَا كَانَ الْإِعْلَامُ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ يُحَرَّرُ عَلَى طَرَفِ الْإِعْلَامِ عِبَارَةُ، أَنَّهُ مُرَافِقٌ لِأُصُولِهِ، وَيَخْتِمُ بِالْخَتْمِ الرَّسْمِيِّ الْعَائِدِ لِمُمَيِّزِ الْإِعْلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُعَادُ إلَى صَاحِبِهِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلشَّرْعِ فَيُنْقَضُ وَيُحَرَّرُ عَلَى الْإِعْلَامِ حِينًا. عِبَارَةُ: أَنَّ صَكَّهُ وَسَبَّكَهُ؛ أَيْ أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ الصَّادِرَ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَسْأَلَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ نَظَرًا لِلْإِعْلَامِ؛ أَوْ يُحَرِّرُ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ خَالٍ مِنْ الْخَلَلِ؛ أَيْ بِدُونِ تَفْصِيلِ وَبَيَانِ أَسْبَابِ الْخَلَلِ وَيُبَيِّنُ أَحْيَانَا أَسْبَابَ الْخَلَلِ وَالنَّقْضِ وَيَخْتِمُ هَذَا الشَّرْحَ بِالْخَتْمِ الْمَذْكُورِ وَيُعَادُ لِلْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْ الْحُكْمَ لِرُؤْيَةِ الدَّعْوَى مَرَّةً أُخْرَى. ثَانِيًا: تَجْرِي التَّدْقِيقَاتُ التَّمْيِيزِيَّةُ فِي مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَالْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ لِصُورَةِ الِاسْتِئْنَافِ وَالتَّمْيِيزِ تُوَضَّحُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: أُصُولُ الِاسْتِئْنَافِ وَالتَّمْيِيزِ: بِمُوجِبِ التَّعْلِيمَاتِ السَّنِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي ٢٢ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٣٠٠ فِي حَقِّ تَمَيُّزِ وَاسْتِئْنَافِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. إنَّ مَرْجِعَ تَمْيِيزِ الْإِعْلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ دَائِرَةُ الْفَتْوَى وَمَجْلِسُ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَالِاعْتِرَاضَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّكِّ وَالسَّبْكِ تُدَقَّقُ فِي دَائِرَةِ الْفَتْوَى وَالِاعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تَكُونُ خَارِجَةً عَنْهَا أَيْ مُوَافِقَةَ الْإِعْلَامِ الشَّرْعِيِّ لِلضَّبْطِ وَمُوَافِقَةَ الضَّبْطِ لِلْأُصُولِ الْمَشْرُوعَةِ يُدَقِّقُ تَمْيِيزًا مِنْ مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. تَمْيِيزُ وَاسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمَ شَرْعِيَّةٍ الْخَارِجِ: لَا تُنَفَّذُ الْأَحْكَامُ الصَّادِرَةُ فِي حَقِّ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَالْمَعْتُوهِينَ وَالْأَوْقَافِ قَبْلَ تَمْيِيزِهَا. كَذَلِكَ إذَا مُيِّزَ الْإِعْلَامُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُخَالَعَةِ وَالطَّلَاقِ وَفَسْخِ النِّكَاحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِنَتِيجَةِ التَّمْيِيزِ وَيُمْنَعَا مِنْ جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَا يُعْطَى لِلزَّوْجَةِ إذْنٌ بِالزَّوَاجِ مِنْ آخَرَ لِنَتِيجَةِ التَّمْيِيزِ. وَمُسْتَدْعِي التَّمْيِيز إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَوْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَلَهُ اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ تَبْلِيغِ الْإِعْلَامِ لَهُ بِمُوجِبِ الْأُصُولِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى الْحُكْمِ بِظَرْفِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا اعْتَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُسْمَعُ اعْتِرَاضُهُ وَمُسْتَدْعِي التَّمْيِيزِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يُقَدِّمُ لَائِحَتَهُ الِاعْتِرَاضِيَّةَ مَعَ صُورَةِ الْإِعْلَامِ الْمُصَدَّقَةِ مَعَ اسْتِدْعَاءٍ إلَى الْحُكُومَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَتُرْسَلُ الْأَوْرَاقُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ الْحُكُومَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>