للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَيْنَهُ الْآخَرَ فَإِذَا أَثْبَتَ أَوْ نَكَلَ الْمَدِينُ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ فَيُحْكَمُ بِالدَّيْنِ الثَّانِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمَدِينِ بِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ الْحَانُوتِ يَعْنِي أَنَّهُ يُحْكَمُ فِي هَذَا الْحَالِ بِأَنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَدَّى الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ ثَمَنِ الْفَرَسِ، وَلِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَ دَيْنَهُ الْآخَرَ عَلَى حِدَةٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ الدَّائِنُ دَيْنَهُ الْآخَرَ وَحَلَفَ الْمَدِينُ الْيَمِينَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا لِلدَّائِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَتَنْتَهِي الْمَسْأَلَةُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٦) أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ تَنْزِيلَ حَقِّهِ مِنْ الْأُجْرَةِ]

الْمَادَّةُ (١٧٧٦) (إذَا أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ إجَارَةِ الطَّاحُونِ تَنْزِيلَ حَقِّهِ مِنْ الْأُجْرَةِ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ الْمَاءِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَوَقَعَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ الِانْقِطَاعِ فَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَالْمُؤَجِّرُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْيَمِينِ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الِانْقِطَاعِ يَعْنِي أَنْ أَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ انْقِطَاعَ الْمَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ يُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ يَعْنِي يُجْعَلُ حَكَمًا وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا فِي وَقْتِ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ مَعَ الْيَمِينِ، وَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُنْقَطِعًا فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْيَمِينِ) .

إذَا أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ إجَارَةِ الطَّاحُونِ تَنْزِيلَ قَسْمٍ مِنْ الْأُجْرَةِ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ مَاءِ الطَّاحُونِ اسْتِنَادًا عَلَى الْمَادَّةِ (٥١٨) ، وَأَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ ذَلِكَ وَحَصَلَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى ذَلِكَ فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِمَّنْ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ مِنْهُمَا فَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ. مَثَلًا لَوْ أَقَامَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ مَاءَ الطَّاحُونِ قَدْ انْقَطَعَ كَذَا يَوْمًا، وَأَقَامَ الْمُؤَجِّرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ مَاءَ الطَّاحُونِ كَانَ جَارِيًا، وَأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ قَدْ انْتَفَعَ بِالْمَأْجُورِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ.

كَذَلِكَ إذَا أَقَامَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ قَدْ انْقَطَعَ كَذَا يَوْمًا وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِالْحَمَّامِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَأَقَامَ الْمُؤَجِّرُ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَانَ جَارِيًا، وَانْتَفَعَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ (التَّتَارْخَانِيَّة) وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَدَى الطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةٌ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ الِانْقِطَاعِ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ انْقِطَاعَ الْمَاءِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُؤَجِّرُ أَنَّهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ مُنْكِرًا زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ الَّتِي يَدَّعِيهَا الْمُؤَجِّرُ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٧٦٢) . وَأَمَّا إذَا كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي أَصْلِ الِانْقِطَاعِ أَيْ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ يُنْكِرُ كُلِّيًّا انْقِطَاعَ الْمَاءِ فَيُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ أَيْ يُجْعَلُ حَكَمًا فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا وَقْتَ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُؤَجِّرِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ مُنْقَطِعًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى كَوْنِ مُدَّةِ الِانْقِطَاعِ لَا تَنْقُصُ عَنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْخَامِسَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>