للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِشْرِينَ رِيَالًا ادَّعَى الْمَدِينُ أَنَّهُ أَدَّى ذَلِكَ عَنْ النِّصْفِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الدَّيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ مِنْ هَذَا التَّعْيِينِ، أَمَّا إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ جِهَتُهُمَا مُخْتَلِفَةً، فَالتَّعْيِينُ مُعْتَبَرٌ. مَثَلًا: لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ نِصْفَ الْخَمْسِينَ رِيَالًا الْمَدِينِ بِهَا آخَرُ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّى ذَلِكَ الْآخَرُ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ رِيَالًا ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى النِّصْفَ الَّذِي كَفَلَهُ الْكَفِيلُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ هَذَا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَفَلَ زَيْدٌ نِصْفَ الْخَمْسِينَ رِيَالًا وَكَفَلَ عَمْرٌو النِّصْفَ الْآخَرَ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّى الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ رِيَالًا ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى الْقِسْمَ الَّذِي كَفَلَهُ زَيْدٌ فَتَعْيِينُهُ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ قَدْ صَدَرَ مِنْ الْمَدِينِ وَفِي التَّعْيِينِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إخْرَاجٌ لِذَلِكَ الْكَفِيلِ مِنْ الْكَفَالَةِ، وَبِمَا أَنَّ فِي ذَلِكَ فَائِدَةً لِلْمَدِينِ فِي قَطْعِ حَقِّ رُجُوعِ الْكَفِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ أَصْبَحَ التَّعْيِينُ الْمَذْكُورُ مُعْتَبَرًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

مُتَّحِدُ الْجِنْسِ: أَمَّا إذَا كَانَتْ الدُّيُونُ غَيْرَ مُتَّحِدَةٍ الْجِنْسِ بَلْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَّةً أَوْ أَحَدُهُمَا شَعِيرًا وَالْآخَرُ حِنْطَةً فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَدَّى جِنْسًا عَنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ مُعَاوَضَةٌ وَالْمُعَاوَضَةُ إنَّمَا تَتِمُّ بِرِضَاءِ الطَّرَفَيْنِ. مَثَلًا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَدِينًا لِآخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَبِخَمْسِينَ رِيَالًا وَبَعْدَ أَنْ أَدَّى الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ رِيَالًا ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى ذَلِكَ عَنْ دَيْنِهِ الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ، وَأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ قَبِلَ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِدُونِ الْإِثْبَاتِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَدِينًا لِآخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَعْدَ أَنْ أَدَّى الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ فَرَسًا ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّاهَا مِنْ أَصْلِ دَيْنِهِ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ، وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ أَخْذَ الْفَرَسِ مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا قَالَ الدَّائِنُ: قَدْ أَخَذْت الْفَرَسَ أَمَانَةً وَكَانَتْ الْفَرَسُ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْقَابِضِ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ يَدَّعِي عَلَى الدَّائِنِ الْمُعَاوَضَةَ أَيْ بَيْعَهُ فَرَسَهُ مُقَابِلَ دَيْنِهِ وَالدَّائِنُ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ، اُنْظُرْ مَادَّةَ (٧٦) أَمَّا إذَا قَالَ الدَّائِنُ إنِّي أَخَذْت الْفَرَسَ مُقَابِلَ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دَيْنًا آخَرَ فَفِي ذَلِكَ احْتِمَالَانِ: الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَدِينُ مُنْكِرًا لِلدَّيْنِ الثَّانِي، وَفِي هَذَا الْحَالِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَدِينِ الْمُنْكِرِ الدَّيْنِ الثَّانِي، وَيَلْزَمُ الدَّائِنَ أَنْ يُعِيدَ الْفَرَسَ لِلْمَدِينِ. الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَدِينُ مُقِرًّا بِالدَّيْنِ الثَّانِي، وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمَدِينِ؛ لِأَنَّ كِلَا الطَّرَفَيْنِ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى وُقُوعِ الْمُعَاوَضَةِ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْجِهَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي جِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَالتَّمْلِيكِ لِلْمُمَلِّكِ؛ لِأَنَّ الْمُمَلِّكَ مُنْكَرٌ زَوَالَ مِلْكِهِ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَالْقَابِضَ مُدَّعٍ لِذَلِكَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

مَنْ كَانَتْ دُيُونُهُ الْمُخْتَلِفَةُ مُثْبَتَةً: أَمَّا إذَا كَانَتْ دُيُونُهُ الْمُخْتَلِفَةُ غَيْرَ مُثْبَتَةٍ فَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ بَعْدَ تَدْقِيقِ جِهَةِ الثُّبُوتِ فِي الدُّيُونِ الْأُخْرَى، وَبَعْدَ إعْطَاءِ الْحُكْمِ فِيهَا. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ أَدَّى لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَائِلًا: أَنْتَ أَدَّيْت ذَلِكَ مُقَابِلَ دَيْنِي مِنْ ثَمَنِ الْفَرَسِ، وَادَّعَى الدَّائِنُ قَائِلًا: أَنَّهُ يُطْلَبُ لِي مِنْك عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أُخْرَى مِنْ ثَمَنِ الْحَانُوتِ، وَأَنَّك أَدَّيْت الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ ثَمَنِ الْحَانُوتِ فَيَجِبُ أَوَّلًا أَنْ يُثْبِتَ الدَّائِنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>