إذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا إذْنٍ وَلَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ.
٣ - إذَا اسْتَعْمَلَ شَخْصٌ مَالَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا إذْنٍ وَبَعْدَ أَنْ طَالَبَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْأُجْرَةِ اسْتَمَرَّ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ.
وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَابِ الثَّامِنِ إذْ لَيْسَتْ الْفِقْرَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ مَقْصُودَتَيْنِ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ بِالذَّاتِ.
أَمَّا الْفِقْرَةُ الثَّالِثَةُ وَهِيَ (لَكِنْ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ مُطَالَبَةِ صَاحِبِ الْمَالِ إلَخْ) فَلَيْسَتْ شَيْئًا غَيْرَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٤٣٨) أَيْضًا فَلَا لُزُومَ إلَى إعَادَتِهَا هُنَا مَرَّةً ثَانِيَةً.
وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَمَادَّةُ (٤٣٨) لَا تُفِيدَانِ شَيْئًا غَيْرَ مَا تُفِيدُهُ الْمَوَادُّ الَّتِي فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَابِ الثَّامِنِ.
هَذَا وَلَمَّا كَانَتْ الْفِقْرَةُ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَمْ تَذْكُرْ مَالَ الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ كَمَا لَمْ تَذْكُرْ الْفِقْرَةُ الثَّالِثَةُ (سُكُوتَ السَّاكِتِ) ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ. إذْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ لِحَاجَتِهِ إلَى مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ الْإِيضَاحِ وَالتَّقْيِيدِ.
[ (الْمَادَّةُ ٤٧٣) اعْتِبَارُ وَمُرَاعَاة كُلُّ مَا اشْتَرَطَهُ الْعَاقِدَانِ فِي تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَتَأْجِيلِهَا]
(الْمَادَّةُ ٤٧٣) يُعْتَبَرُ وَيُرَاعَى كُلُّ مَا اشْتَرَطَهُ الْعَاقِدَانِ فِي تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَتَأْجِيلِهَا. أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ وَيُرَاعَى كُلُّ مَا اشْتَرَطَهُ الْعَاقِدَانِ مِنْ تَأْجِيلِ الْأُجْرَةِ أَوْ تَقْسِيطِهَا أَوْ تَأْجِيلِهَا (الطُّورِيُّ) فَعَلَيْهِ لَوْ شَرَطَ الْعَاقِدَانِ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ لَزِمَ أَدَاؤُهَا مُعَجَّلَةً (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦٨)) وَإِذَا شُرِطَ التَّأْجِيلُ أَوْ التَّقْسِيطُ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٨٣، ٢٤٥)) .
وَلَمْ تَذْكُرْ الْمَجَلَّةُ شَرْطَ التَّقْسِيطِ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ أَعَمُّ مِنْهُ فَهُوَ شَامِلٌ لَهُ.
إذْ فِي كُلِّ تَقْسِيطٍ تَأْجِيلٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٧) .
سُؤَالٌ: أَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ التَّعْجِيلِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَفِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ لِلْمُؤَجِّرِ وَالْإِجَارَةُ تَكُونُ بِذَلِكَ فَاسِدَةً؟ الْجَوَابُ: كَلًّا لِأَنَّ قَبُولَ الْمُسْتَأْجِرِ بِتَعْجِيلِ الْبَدَلِ إسْقَاطٌ لِمَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ الَّتِي اقْتَضَاهَا الْعَقْدُ. وَهِيَ حَقُّهُ فَيُمْكِنُهُ إسْقَاطُهَا كَإِسْقَاطِ الْبَائِعِ حَقَّهُ بِتَعْجِيلِ الثَّمَنِ إذَا أَجَّلَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي وَكَإِسْقَاطِ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ فِي وَصْفِ سَلَامَةِ الْمَبِيعِ إذَا قَبِلَ الْمَبِيعَ بِكُلِّ عُيُوبِهِ مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ وَقَبْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٣) .
وَيُفْهَمُ مِمَّا مَرَّ أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ لِلْمَوَادِّ (٤٦٨ و ٤٧٤ و ٤٧٦) فَكَانَ الْأَنْسَبُ الْإِتْيَانَ بِهَا قَبْلَ الْمَادَّةِ (٤٦٨) .