مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ عَامَّةً وَخَاصَّةً وَمُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً فَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ أَيْضًا (الْبَحْرُ) فَإِذَا وُقِّتَتْ الشَّرِكَةُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَأَنْ يَقُولَ أَحَدٌ لِآخَرَ: مَا اشْتَرَيْته الْيَوْمَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا فَتَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِمُرُورِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ مُرُورِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَيَكُونُ خَاصًّا بِالْمُشْتَرِي اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٥٢) كَمَا هُوَ فِي الْمُضَارَبَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٢٣) (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٣٦٧) عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ]
الْمَادَّةُ (١٣٦٧) - (عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ يُرَاعَى ذَلِكَ الشَّرْطُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ)
عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٦) فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ يُرَاعَى ذَلِكَ الشَّرْطُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٣) إذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ أَيْ أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ شَرْطُ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي يَصِحُّ شَرْطُ تَقْسِيمِهِ بِالتَّفَاضُلِ.
وَقَوْلُهُ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ التَّفَاضُلِ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ فِيهَا تَبَعًا لِنِسْبَةِ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَيُسْتَدَلُّ مِنْ عُنْوَانِ هَذَا الْبَحْثِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَارٍ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَيُشْتَرَطُ التَّقْسِيمُ مُتَسَاوِيًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٨) .
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧٠) أَنَّهُ إذَا شُرِطَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧١) أَنَّهُ إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ مِنْ الرِّبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُهُمَا صَحَّتْ الشَّرِكَةُ وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا كَانَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ هُوَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَمَلُهُ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ أَيْضًا وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٧٢) أَنَّهُ إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا وَشُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بِالتَّسَاوِي وَشُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ أَوْ شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ. أَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلشَّرْعِ فَلَا يُرَاعَى ذَلِكَ الشَّرْطُ بَلْ يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ: