للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلزَّوْجَةِ بِصَدَاقٍ أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ فَإِقْرَارُهُ بِالزِّيَادَةِ بَاطِلٌ (التَّكْمِلَةُ) .

وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ الِادِّعَاءُ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ قَدْ وَهَبَتْ فِي حَيَاةِ الْمُقِرِّ صَدَاقَهَا لِلْمُقِرِّ الْمَرِيضِ قَبْلَ إقْرَارِهِ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

٤ - الْإِقْرَارُ الَّذِي يَقَعُ نَفْيًا يَصِحُّ قَضَاءً فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ: لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ الْوَارِثِ فَصَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْآخَرِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى ذَلِكَ الْوَارِثِ بِحَقٍّ لِلْمُورَثِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٧١) .

كَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا: لَيْسَ لِي عِنْدَ زَوْجِي صَدَاقٌ صَحَّ (الْبَحْرُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٩٩) الْمُرَادُ مِنْ الْوَارِثِ]

الْمَادَّةُ (١٥٩٩) - (الْمُرَادُ مِنْ الْوَارِثِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ هُوَ الَّذِي كَانَ وَارِثًا لِلْمَرِيضِ فِي وَقْتِ وَفَاتِهِ. أَمَّا الْوِرَاثَةُ الْحَادِثَةُ بِسَبَبٍ حَاصِلٍ فِي وَقْتِ وَفَاةِ الْمُقِرِّ، وَلَمْ تَكُنْ قَبْلًا فَلَا تَكُونُ مَانِعَةً لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَالِ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَاتَ يَكُونُ إقْرَارُهُ نَافِذًا. وَأَمَّا الْإِقْرَارُ لِمَنْ كَانَتْ وِرَاثَتُهُ قَدِيمَةً، وَلَمْ تَكُنْ حَاصِلَةً بِسَبَبٍ حَادِثٍ كَهَذَا فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ نَافِذًا، مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَهُ ابْنٌ لِأَحَدِ إخْوَتِهِ مِنْ أَبَوَيْنِ بِمَالِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِهِ لَا يَكُونُ إقْرَارُهُ نَافِذًا؛ لِمَا أَنَّ أَخَاهُ يَرِثُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ أَخًا لَهُ) .

الْمُرَادُ مِنْ الْوَارِثِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ أَيْ فِي مَبْحَثِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ هُوَ الَّذِي كَانَ وَارِثًا لِلْمَرِيضِ وَقْتَ وَفَاتِهِ، وَلَيْسَ الْوَارِثَ لِلْمَرِيضِ، وَقْتَ إقْرَارِهِ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعُ صُوَرٍ.

الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرَّ لَهُ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ، وَغَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ فَهَذَا الْإِقْرَارُ جَائِزٌ مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَخِيهِ بِمَالِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَانَ إقْرَارُهُ صَحِيحًا حَيْثُ إنَّهُ حِينَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ كَانَ وَلَدُهُ مَوْلُودًا فَأَصْبَحَ أَخُوهُ غَيْرَ وَارِثٍ فَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مِنْ بِنْتِهِ الْمُتَوَفِّيَةِ مَطْلُوبَهُ (الْمِائَةَ دِرْهَمٍ) ، وَأَنْكَرَ ابْنُهُ الِاسْتِيفَاءَ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ الْمُتَوَفِّيَةَ لَيْسَتْ بِوَارِثَةٍ.

كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ كَذَا دَرَاهِمَ وَتَوَفَّتْ الزَّوْجَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ إقْرَارُهُ صَحِيحًا.

لِأَنَّ الزَّوْجَةَ الْمُتَوَفِّيَةَ لَيْسَتْ بِوَارِثَةٍ.

، وَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ أَنَّ الْمَيِّتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>