كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ نِصْفَ دَارٍ وَقَالَ لَيْسَ لِي حَقٌّ فِيهَا غَيْرُ نِصْفِهَا ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى جَمِيعَهَا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ. أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَادِّعَاؤُهُ أَوَّلًا نِصْفَهَا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ ادِّعَاءِ نِصْفِهَا الْآخَرِ. فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ كُلَّ الدَّارِ ثُمَّ ادَّعَى نِصْفَهَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى نِصْفَهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا كُلَّهَا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ إذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ الظَّاهِرَةَ وَأَبْرَأَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْوَارِثَ الْآخَرَ مِنْ الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ ثُمَّ ادَّعَى الْوَارِثُ الْمُبَرِّئُ عَلَى الْوَارِثِ الْآخَرِ بِأَنَّهُ أَخْفَى كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْمَالِ الْفُلَانِيِّ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْبَهْجَةُ) . وَلَكِنْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ. لِأَنَّ إبْرَاءَ الْمُبَرِّئِ إنَّمَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ. فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ بِالْإِبْرَاءِ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ. مَنْعُ اسْتِمَاعِ
دَعْوَى الْعَيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْإِقْرَارِ:
عَدَمُ اسْتِمَاعِ دَعْوَى الْعَيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ هُوَ فِي صُورَةِ عَدَمِ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُدَّعَى بِهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي فَيُسَلَّمُ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُمْكِنِ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَلِذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ عَلَى طَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِ الْمُقِرِّ وَيُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ دَارًا مِنْ آخَرَ فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: نَعَمْ إنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ أَبْرَأَنِي إبْرَاءً عَامًّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِنِّي وَأَنْ يَأْخُذَهَا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ هَذَا وَتُسَلَّمُ الدَّارُ لِلْمُدَّعِي حَسَبَ إقْرَارِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٣) . إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ عَيْنًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّكَ أَبْرَأْتنِي مِنْ عَامَّةِ الدَّعَاوَى فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي: نَعَمْ إنَّنِي أَبْرَأْتُك مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى وَلَكِنَّك قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ إبْرَائِي بِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكِي وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ يُقْبَلُ كَوْنُ الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ ضِمْنَ عَقْدٍ فَاسِدٍ بِلَا حُكْمٍ. لَا يَمْنَعُ الْإِبْرَاءَ الْوَاقِعَ ضِمْنَ عَقْدٍ فَاسِدٍ مِنْ صِحَّةِ الدَّعْوَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٦٦) .
لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَعَلَيْهِ لَوْ أُبْرِئَ مِنْ دَيْنٍ وَقَبِلَ الْإِبْرَاءَ ثُمَّ أَقَرَّ الْمَدِينُ بِالدَّيْنِ الْمُبَرَّأِ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ الْمَدِينِ. لِأَنَّ الدَّيْنَ وَصْفٌ يَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) . مَثَلًا إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ مَطْلُوبِهِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَبِلَ الْمُبَرَّأُ الْإِبْرَاءَ ثُمَّ ادَّعَى الْمُبَرِّئُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي والشُّرُنْبُلاليُّ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٦٥٠) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ]
الْمَادَّةُ (١٦٥٠) - (إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ فَلَا يَصِحُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute