أَيْ الْمَمْلُوكِ لَهُ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْبَعْضَ بَدَلًا عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ فِي حُكْمِ عَيْنِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِسَبَبِ وُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَ الْمَأْخُوذِ وَالْمَأْخُوذِ مِنْهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا شَائِعًا، فَإِذَا قُسِمَتْ قِسْمَيْنِ قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ وَأُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا قِسْمَهُ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ بَادَلَ بِنِصْفِ حِصَّتِهِ أَيْ بِرُبْعِ مَجْمُوعِ الْعَرْصَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُمَا بِنِصْفِ حِصَّةِ الْآخَرِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا جُعِلَتْ عِوَضًا عَنْ الْحِصَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ وَمُبَادَلَةً بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيُفْهَمُ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ تُوجَدُ جِهَةُ الْإِفْرَازِ وَجِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْمَقْسُومِ الْقِيَمِيِّ وَالْمَقْسُومِ الْمِثْلِيِّ إلَّا أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ جِهَةُ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةً فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ كَالْمِثْلِيَّاتِ وَجِهَةُ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ كَالْقِيَمِيَّاتِ. وَسَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْجِهَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
[الْمَادَّةُ (١١١٧) جِهَةُ الْإِفْرَازِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ]
الْمَادَّةُ (١١١٧) - (جِهَةُ الْإِفْرَازِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ رَاجِحَةٌ. فَلِذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ دُونَ إذْنٍ، لَكِنْ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ مَا لَمْ تُسَلَّمْ حِصَّةُ الْغَائِبِ إلَيْهِ، وَإِذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ تَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي قَبَضَهَا شَرِيكُهُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا) .
جِهَةُ الْإِفْرَازِ أَيْ التَّمْيِيزِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَيْ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ الْمُتَقَارِبِ غَالِبَةٌ وَرَاجِحَةٌ حَيْثُ عِنْدَ التَّقْسِيمِ يَكُونُ نِصْفُ كُلِّ حِصَّةٍ أَخَذَهَا كُلُّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ هِيَ عَيْنُ حَقِّهِ، وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَكُونُ الشَّرِيكُ قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ عَيْنَ الْإِفْرَازِ، وَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مُبَادَلَةً. وَإِنْ يَكُنْ أَنْ هَذَا الْبَدَلَ لَيْسَ عَيْنَ الْمُبْدَلِ إلَّا أَنَّهُ مِثْلُهُ وَبِمَا أَنَّ هَذَا الْبَدَلَ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ حَقِّ صَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ فَلَا يَكُونُ لِهَذَا الِاعْتِبَارِ آخِذًا عَيْنَ حَقِّهِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا تَفَاوُتٌ فِي مِثْلِ حَقِّهِ وَبَعْضِهِ فَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حِصَّتِهِ صُورَةً، أَيْ يَكُونُ أَخَذَ نِصْفَ تِلْكَ الْحِصَّةِ حَقِيقَةً مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَأَخَذَ النِّصْفَ الْآخَرَ صُورَةً مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ جِهَةُ الْإِفْرَازِ فِيهِ غَالِبَةً وَرَاجِحَةً (الدُّرَرُ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
قِيلَ: (جِهَةُ الْإِفْرَازِ رَاجِحَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَالِيًا عَنْ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ حَيْثُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٦) أَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ بِالْقِسْمَةِ هِيَ مَالُهُ أَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَقَدْ كَانَ مَالَ شَرِيكِهِ فَاُتُّخِذَ عِوَضًا وَبَدَلًا عَنْ الْحِصَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ. الْخُلَاصَةُ: أَنَّهُ إذَا أُفْرِزَتْ الْمِثْلِيَّاتُ فَيَكُونُ قِسْمٌ مِنْ الْحِصَّةِ الْمُفْرَزَةِ عَيْنَ حَقِّ الْآخِذِ وَأَمَّا الْقِسْمُ الْآخَرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْحَقِّ إلَّا أَنَّهُ مِثْلُ الْحَقِّ صُورَةً وَمَعْنًى.
وَقَدْ فُرِّعَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ عَلَى جِهَةِ رُجْحَانِ الْإِفْرَازِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - هِيَ جَوَازُ أَخْذِ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي غَيْبَةِ الشَّرِيكِ وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute