ثَانِيًا - إذَا أَدَّى الْكَفِيلُ بِالْأَمْرِ الدَّيْنَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، وَغَابَ الْمَكْفُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرَاجَعَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ وَادَّعَى الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَالْأَدَاءِ وَحَقِّ الرُّجُوعِ، وَأَنْكَرَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفَالَةَ وَالْأَدَاءَ أَوْ أَقَرَّ بِالْكَفَالَةِ، وَأَنْكَرَ الْأَدَاءَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْكَفِيلُ بِالْبَيِّنَةِ الْكَفَالَةَ وَدَفْعَ الْمَالِ فَيَثْبُتُ قَبْضُ الدَّائِنِ أَيْضًا، وَيَلْحَقُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ.
حَتَّى إذَا كَانَ الطَّالِبُ وَالْمَكْفُولُ حَاضِرًا، وَأَنْكَرَ الْقَبْضَ فَلَا حُكْمَ لَهُ، وَيُحْكَمُ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَالْكَفِيلُ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ (الْخَانِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى بِالْكَفَالَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَلَمْ يَدَّعِ بِالْكَفَالَةِ بِالْأَمْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُرَاجَعَةِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٥٨) وَشَرْحَهَا.
ثَانِيًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ كَفَلَ هَذَا الشَّخْصُ جَمِيعَ مَا يُطْلَبُ لِي، وَمَا هُوَ حَقٌّ لِي مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ، وَإِنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْغَائِبِ كَذَا دِرْهَمًا، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُحْكَمُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ كَمَا أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الشَّخْصِ الْغَائِبِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرٍ، أَوْ كَانَتْ بِلَا أَمْرٍ.
فَلِذَلِكَ إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُثْبِتَ مَطْلُوبَهُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ فَالْحِيلَةُ هِيَ مَا يَأْتِي: يَكْفُلُ أَحَدٌ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُقِيمُ الدَّائِنُ الدَّعْوَى عَلَى الْكَفِيلِ قَائِلًا: إنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ كَذَا مَبْلَغًا، وَإِنَّ هَذَا الشَّخْصَ قَدْ كَفَلَ الْغَائِبَ عَلَى ذَلِكَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْكَفِيلُ يُقِرُّ بِكَفَالَتِهِ إلَّا أَنَّهُ يُنْكِرُ دَيْنَ الْغَائِبِ فَالْمُدَّعِي يُثْبِتُ حَقَّهُ عِنْدَ الْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْكَفِيلِ، وَبِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ يُبْرِئُ الْكَفِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَبْقَى الدَّيْنُ عَلَى الْغَائِبِ.
مُسْتَثْنًى - يُسْتَثْنَى كِتَابُ الْقَاضِي مِنْ مَسْأَلَةِ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى، وَهُوَ يُرَاجِعُ الْمُدَّعِي قَاضِيَ مَدِينَةٍ وَيَدَّعِي لَدَيْهِ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْمُقِيمِ فِي مَدِينَةٍ أُخْرَى عِشْرِينَ دِينَارًا وَحَيْثُ إنَّ شُهُودَهُ مَوْجُودُونَ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ طَلَبَ اسْتِمَاعَ شَهَادَتِهِمْ وَأَنْ يُحَرِّرَ الْقَاضِي لِقَاضِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ عَنْ دَعْوَاهُ، وَعَنْ اسْتِمَاعِ شُهُودِهِ فَلِقَاضِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْتَمِعَ تِلْكَ الدَّعْوَى وَالشُّهُودَ وَبَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ يُحَرِّرُ الْكَيْفِيَّةَ لِقَاضِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْكِتَابِ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ.
يُعْطَى تَفْصِيلَاتٌ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْقَضَاءِ.
فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَجِيءِ إلَى الْمَحْكَمَةِ بِالذَّاتِ، أَوْ إرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْهُ إلَيْهَا فَالْمُعَامَلَةُ الَّتِي تَجْرِي فِي حَقِّهِ سَتُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (١٨٣٤) مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٦١٩) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا]
الْمَادَّةُ (١٦١٩) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا، وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إذَا كَانَ مَجْهُولًا) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَالْحُكْمُ بِهِ، وَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ يُمْكِنُ الْقَوْلُ عَنْهُ: إنَّهُ لِلْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) .
وَكَيْفِيَّةُ الْمَعْلُومِيَّةِ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَجْهُولًا لَا تَكُونُ الدَّعْوَى صَحِيحَةً، وَلَا يَكُونُ الْخَصْمُ مَجْبُورًا عَلَى إعْطَاءِ الْجَوَابِ كَمَا أَنَّهُ لَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرِ، وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.