للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّعَى بِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ بِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي فِي أَصْلِ الدَّعْوَى وَالْمُدَّعَى بِهِ الْوَارِدَ فِي الدَّفْعِ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا مَعْلُومًا.

أَمْثِلَةٌ مِنْ أَصِلْ الدَّعْوَى.

أَوَّلًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَالِي فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا هُوَ الْمُسْتَهْلَكُ وَمَا مِقْدَارُهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ تَحْلِيفِ خَصْمِهِ.

ثَانِيًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ شَرِيكِي، وَقَدْ خَانَنِي فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَا أَعْرِفُ مِقْدَارَ مَا خَانَنِي بِهِ فَلْيُبَيِّنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

ثَالِثًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَصِيِّي أَثْنَاءَ صِغَرِي فَلْيَحْلِفْ الْيَمِينَ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يَسْرِقْ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّعَاهُ، وَحَسَبَ مَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ لِلْقَاضِي إذَا اتَّهَمَ وَصِيَّ الْيَتِيمِ، أَوْ قَيِّمَ الْوَقْفِ تَحْلِيفَهُ الْيَمِينَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ، وَلَوْ لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ (الْخَانِيَّةُ) .

رَابِعًا - لَوْ طَلَبَ دَائِنُ الْمُتَوَفَّى الَّذِي تُوُفِّيَ وَدُيُونُهُ أَزْيَدُ مِنْ تَرِكَتِهِ تَحْلِيفَ الْوَرَثَةِ عَلَى كَوْنِهِمْ لَمْ يَأْخُذُوا، أَوْ يُخْفُوا شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لَا يُسْمَعُ (النَّتِيجَةُ) .

خَامِسًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: قَدْ سَمِعْت أَنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى لِي، وَلَكِنْ لَا أَعْرِفُ مِقْدَارَ مَا أَوْصَى لِي بِهِ فَلَا تُسْمَعُ.

مِثَالٌ مِنْ الْمُدَافَعَةِ - لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ أَدَّيْتُ مِقْدَارًا مِنْ دَيْنِي لَا أَعْرِفُ مِقْدَارَهُ، أَوْ نَسِيته فَلَا يُلْتَفَتُ لِهَذَا الدَّفْعِ (الْخَانِيَّةُ) .

مُسْتَثْنَيَاتٌ - يُسْتَثْنَى خَمْسُ مَسَائِلَ مِنْ أَصْلِ لُزُومِ مَعْلُومِيَّةِ الْمُدَّعَى بِهِ:

١ - دَعْوَى غَصْبِ الْمَجْهُولِ.

٢ - دَعْوَى رَهْنِ الْمَجْهُولِ وَسَيَرِدُ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادَّةِ (١٦٢١) .

٣ - دَعْوَى إقْرَارِ الْمَجْهُولِ، وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٥٧٩) .

مَثَلًا.

لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى إنَّهُ قَدْ أَقَرَّ لِي بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِمِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لَهُ بِمِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ فَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَيَانِ الْمُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ التَّجْهِيلَ وَاقِعٌ مِنْ جِهَتِهِ (الْبَهْجَةُ) .

٤ - دَعْوَى إبْرَاءِ الْمَجْهُولِ إذْ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الْمُبْرَأُ وَالْمُسْقَطُ مَعْلُومًا كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٦٧) .

٥ - دَعْوَى الْوَصِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ وَهِيَ: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ أَوْصَى لِي الْمُتَوَفَّى فُلَانٌ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ بِسَهْمٍ مِنْهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ ذَلِكَ الْجُزْءِ أَوْ السَّهْمِ فَأَطْلُبُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ يُبَيِّنُوهُ وَأَنْ يُؤَدُّوهُ لِي فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَعِنْدَ إثْبَاتِهِ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ الْجُزْءَ، أَوْ السَّهْمَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُلُ بِالْجَهَالَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْوَرَثَةَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمُوصِي فَيَعُودُ عَلَيْهِمْ بَيَانُ الْمَجْهُولِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَصَايَا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>