فَإِذَا بَاعَ نِصْفَهُ كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا فَإِنْ شَاءَ الْمُوَكِّلُ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ. اُنْظُرْ الضَّابِطَ الرَّابِعَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ. (١٤٩٥) (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالْبَحْرُ) مَثَلًا لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ: بِعْ فَرَسِي هَذِهِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ بَاعَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَقَبْلَ نَقْضِ الْبَيْعِ صَحَّ الْبَيْعُ وَأَصْبَحَ نَافِذًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٤) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَحْتَاجُ لِلتَّفْرِيقِ فِي الْمَبِيعِ لِعَدَمِ وُجُودِ مُشْتَرٍ لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ، فَإِذَا بَاعَ قَبْلَ نَقْضِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ النِّصْفَ الْآخَرَ يَظْهَرُ أَنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ وَسِيلَةٌ لِبَيْعِ الْبَاقِي (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَبِعْ الْبَاقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَبَيْعُ النِّصْفِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ صُورَةَ التَّوْكِيلِ مُطْلَقَةٌ عَنْ قَيْدِ الِافْتِرَاقِ وَالِاجْتِمَاعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) مُسْتَثْنَى - يُوجَدُ مُسْتَثْنًى وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَهُوَ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ فَرَسِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْوَكِيلُ نِصْفَ الْفَرَسِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ حَسَنًا. أَمَّا لَوْ بَاعَ النِّصْفَ بِتِسْعِمِائَةِ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَعَشْرَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٩٥) .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ فَلَهُ بَيْعُهُ، أَيْ إذَا كَانَتْ شَرِكَتُهُ غَيْرَ مُورَثَةِ الْعَيْبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ مِنْ الْمَكِيلَاتِ أَوْ الْمَوْزُونَاتِ أَوْ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ الَّتِي لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهَا؛ لِأَنَّ صُورَةَ التَّوْكِيلِ مُطْلَقَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الْمُوَكَّلِ بِبَيْعِ عَشْرِ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً أَنْ يَبِيعَ خَمْسَ كَيْلَاتٍ مِنْهَا. أَمَّا الْوَكِيلُ الْمُوَكَّلُ بِبَيْعِ بَغْلَتَيْنِ لَوْ بَاعَ إحْدَاهُمَا فَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ:
الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يُسَمَّى الثَّمَنُ مِنْ الْمُوَكِّلِ. مَثَلًا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ بِعْ هَاتَيْنِ الْبَغْلَتَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ إحْدَاهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَتْ الْأَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ هِيَ حِصَّةُ تِلْكَ الْبَغْلَةِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ أَزْيَدُ أَوْ أَقَلُّ بِغَبْنٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ لَا يُسَمَّى الثَّمَنُ، كَانَ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ هَاتَيْنِ الْبَغْلَتَيْنِ فَقَطْ فَبَاعَ الْوَكِيلُ إحْدَاهُمَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَيْعِ ضَرَرٌ صَحَّ الْبَيْعُ. أَمَّا إذَا كَانَتْ إحْدَى الْبَغْلَتَيْنِ أَغْلَى مِنْ الْأُخْرَى فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ضَمَّ الرَّدِيءِ إلَى الْجَيِّدِ وَبَيْعِهِمَا سَوِيَّةٌ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ هِيَ الْمَادَّةُ (١٤٨٠) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٠٠) لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ فِي مُقَابَلَةِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ نَسِيئَةً رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا]
الْمَادَّةُ (١٥٠٠) - (لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ فِي مُقَابَلَةِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ نَسِيئَةً رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا وَلَا يَضْمَنُ إذَا تَلِفَ الرَّهْنُ أَوْ أَفْلَسَ الْكَفِيلُ) ، أَيْ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ.؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَصْلٌ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ كَقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ. كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا تَوْثِيقًا لِقَبْضِ الثَّمَنِ لَهُ أَنْ يَرْتَهِنَ تَوْثِيقًا لِلِاسْتِيفَاءِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute