الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ قَائِلًا كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ بَاعَهَا لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ لَهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بَيْعًا فَاسِدًا فَلِلْمُدَّعِيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَأْخُذَا مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ الْعَيْنَ الْمُدَّعَى بِهَا وَقِيمَتَهَا، وَأَنْ يَقْتَسِمَاهَا. أَمَّا إذَا أَثْبَتَ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ بَيْعَهُ تِلْكَ الْعَيْنِ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ مَبْنِيَّةً عَلَى مُعَايَنَةِ الْبَيْعِ وَعَلَى الْقَبْضِ فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا عَيْنِيًّا يَقْتَسِمَانِهِ مُنَاصَفَةً، وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا يَأْخُذَانِ بَدَلًا وَاحِدًا وَيَقْتَسِمَانِهِ، وَلَا يَأْخُذَانِ شَيْئًا زِيَادَةً عَنْ ذَلِكَ، وَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْغَصْبِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَالْخَانِيَّةُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا ادَّعَى اثْنَانِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَاعَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الشَّخْصِ الثَّالِثِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا، وَأَثْبَتَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَعْوَاهُ فَيُحْكَمُ بِبَيِّنَتِهِمَا. فَإِذَا أَمْضَى الِاثْنَانِ الْبَيْعَ فَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ ذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ الْإِمْضَاءِ قَبِلَ الْمُشْتَرَى بِالثَّمَنِ، وَلَا تَضَايُقَ فِي الثَّمَنِ فَإِذَا أَمْضَى أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ وَالْآخَرُ فَسَخَهُ فَيَأْخُذُ الَّذِي أَمْضَى الْبَيْعَ نِصْفَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لِلْمُشْتَرِي إلَّا نِصْفَ الْمَبِيعِ وَيَسْتَرِدُّ الَّذِي لَمْ يُمْضِ الْبَيْعَ كُلَّ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا فَسَخَ كِلَاهُمَا الْبَيْعَ يَأْخُذَانِ الْمَبِيعَ مُنَاصَفَةً (الْخَانِيَّةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٨) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]
الْمَادَّةُ (١٧٥٨) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ قَابِلٍ لِلتَّكَرُّرِ. وَلَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا التَّارِيخُ كَالشِّرَاءِ لِكَوْنِهَا فِي حُكْمِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى كِلَاهُمَا بِأَنَّهُمَا تَلَقَّيَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِأَنَّهُ مِلْكِي، وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَحَالّ كَوْنِهِ مِلْكِي بِهَذِهِ الْجِهَةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ هَذَا الرَّجُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: اشْتَرَيْته مِنْ بَكْرٍ أَوْ هُوَ مَوْرُوثٌ مِنْ وَالِدِي وَبِهَذِهِ الْجِهَةِ قَدْ وَضَعْت يَدِي عَلَيْهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسْمَعُ وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ أَنَا اشْتَرَيْت الْحَانُوتَ مِنْ زَيْدِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ بِهَذَا الْحَالِ) . تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ قَابِلٍ لِلتَّكَرُّرِ وَلَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا التَّارِيخُ.
(١) الشِّرَاءُ.
(٢) وَالْبِنَاءُ.
(٣) وَالْغَرْسُ.
(٤) وَزِرَاعَةُ الْحُبُوبِ لِكَوْنِهَا فِي حُكْمِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هَذَا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ إذَا لَمْ يَدَّعِ ذُو الْيَدِ تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ الْخَارِجِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ أَشْخَاصًا مُخْتَلِفِينَ فَلَا يُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّارِيخِ (الدُّرَرُ والشرنبلالي) . أَمَّا إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصًا وَاحِدًا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ سَبْقُ التَّارِيخِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute