للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَافُ، إشَارَةٌ إلَى الْقَرَابَةِ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالْهَاءُ إشَارَةٌ إلَى الْهَلَاكِ وَسَتُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (٨٧١) .

وَهَذِهِ الْمَوَانِعُ السَّبْعَةُ مَجْمُوعَةٌ فِي الْأَبْيَاتِ الْآتِيَةِ الَّتِي مِنْ الْبَحْرِ الْكَامِلِ

مَنْعُ الرُّجُوعِ مِنْ الْمَوَاهِبِ سَبْعَةٌ ... فَزِيَادَةٌ مَوْصُولَةٌ مَوْتُ الْعِوَضْ

وَخُرُوجُهَا عَنْ مِلْكِ مَوْهُوبٍ لَهُ ... زَوْجِيَّةٌ قُرْبُ هَلَاكٍ قَدْ عَرَضْ

[ (الْمَادَّةُ ٨٦٧) وَهَبَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لِآخَرَ شَيْئًا حَالَ كَوْنِ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً بَيْنَهُمَا]

(الْمَادَّةُ ٨٦٧) لَوْ وَهَبَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لِآخَرَ شَيْئًا حَالٍ كَوْنِ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً بَيْنَهُمَا فَبَعْدَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ.

حَتَّى لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا وَالزَّوْجَةُ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ نَظِيرَةُ الْقَرَابَةِ كَمَا أَنَّهُ يَجْرِي التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا بِلَا حَاجِبٍ. وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَعَلَيْهِ الْمَقْصُودُ فِي هِبَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ الصِّلَةُ وَالتَّوَادُّ كَمَا فِي هِبَةِ الْأَقَارِبِ وَلَيْسَ الْعِوَضَ. وَإِذَا حَصَلَ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْهِبَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا (الزَّيْلَعِيّ) .

وَعَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ (حَالَ كَوْنِ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً) أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ الْمَانِعَةَ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ هِيَ الزَّوْجِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ وَقْتَ الْهِبَةِ أَمَّا الزَّوْجِيَّةُ وَقْتَ الرُّجُوعِ فَلَيْسَتْ مَانِعَةً عَنْ الرُّجُوعِ (الْمُلْتَقَى) .

فَعَلَيْهِ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً شَيْئًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَزَوَّجَ مِنْهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ. إذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ آخَرُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْوَاهِبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْعِوَضُ بِنَاءً عَلَيْهِ حَقُّ الرُّجُوعِ ثَابِتٌ وَلَا يَسْقُطُ هَذَا الْحَقُّ بِالتَّزَوُّجِ (الزَّيْلَعِيّ) .

كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ بَعْضَ الْأَمْتِعَةِ لِزَوْجَتِهِ الْغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا هَدِيَّةً وَأَرْسَلَتْ الزَّوْجَةُ لَهُ هَدَايَا عِوَضًا عَنْ هَدَايَاهُ لَهَا سَوَاءٌ أَصَرَّحَتْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ بِكَوْنِهَا عِوَضًا أَمْ لَا تُصَرِّحُ ثُمَّ زُفَّا لِبَعْضِهِمَا وَحَصَلَ افْتِرَاقٌ بَيْنَهُمَا وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ مَا أَرْسَلَهُ لِلزَّوْجَةِ كَانَ عَارِيَّةً وَلَيْسَ هِبَةً وَحَلَفَ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ فَلِلزَّوْجَةِ أَيْضًا اسْتِرْدَادُ مَا أَرْسَلَتْهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَا أَرْسَلَهُ الزَّوْجُ هِبَةً فَلَا عِوَضَ عَلَيْهِ.

وَإِذَا اسْتَهْلَكَهُ أَحَدٌ مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ اسْتِهْلَاكَ الْعَارِيَّةِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

كَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ مَالًا لِزَوْجَتِهِ الَّتِي طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ آخَرُ وَبِالْعَكْسِ لَوْ وَهَبَهَا وَالزَّوْجِيَّةُ قَائِمَةٌ وَافْتَرَقَا بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي لَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ. وَإِنْ كَانَتْ حَلِيلَةً وَكَانَ مَقْصُودُهُ الصِّلَةَ دُونَ الْعِوَضِ وَقَدْ حَصَلَ فَسَقَطَ الرُّجُوعُ فَلَا يَعُودُ بِالْإِبَانَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَالْحُكْمُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا وَقْتُ الْوَفَاةِ وَلَيْسَ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَمَعَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْهِبَةِ وَقْتُ الْهِبَةِ فَفِي الْوَصِيَّةِ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْمَوْتِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا وَقْتُ الْإِيصَاءِ وَعَلَيْهِ لَوْ طَلَّقَ أَحَدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>