وَيَقْتَضِي تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ (الْبَحْرُ) وَإِذَا لَمْ يَجُزْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي حِصَّتِهِ وَيَبْقَى مِلْكُهُ فِي حِصَّتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٤٩)
[ (الْمَادَّةُ ١٣٨٤) لَا يَسْرِي إقْرَارُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَاتِهَا عَلَى الْآخَرِ]
الْمَادَّةُ (١٣٨٤) - (لَا يَسْرِي إقْرَارُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَاتِهَا عَلَى الْآخَرِ، فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ إنَّمَا لَزِمَ بِعَقْدِهِ وَمُعَامَلَتِهِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ إيفَاؤُهُ بِتَمَامِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَتِهِمَا مَعًا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ نِصْفِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَةِ شَرِيكِهِ فَقَطْ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ)
لَا يَسْرِي إقْرَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَاتِهَا عَلَى الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٨) فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ إنَّمَا بِعَقْدِهِ وَمُعَامَلَتِهِ فَقَطْ كَأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ثَمَنًا لِلْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلشَّرِكَةِ فَيَلْزَمُهُ إيفَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِتَمَامِهِ لِأَنَّ الْمَرْءَ يُلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (٧٤) وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَتِهِمَا مَعًا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ نِصْفِهِ أَيْ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٩) . وَلَكِنْ لَا يَسْرِي هَذَا الْإِقْرَارُ عَلَى الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٨)
وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَةِ شَرِيكِهِ فَقَطْ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ أَيْ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ أَوْ شَرِيكَهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَلْزَمُ شَرِيكَهُ لِأَنَّ إقْرَارَ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَتَعْبِيرُ (دَيْنٌ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا إذْ الْحُكْمُ فِي الْعَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ بِأَنَّ مَتَاعًا مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ الْمَوْجُودِ فِي يَدِهِ هُوَ مِلْكٌ لِفُلَانٍ لَا يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَى شَرِيكِهِ بَلْ يَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٨٥) .
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٨٠) أَنَّ مَا يَسْتَقْرِضُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى شَرِيكِهِ بِالِاشْتِرَاكِ أَيْضًا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٧٤ و ١٣٧٧) .
(إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا نَسِيئَةً ثُمَّ أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ) فَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْآخَرَ مَسْئُولٌ أَيْضًا عَنْ دَيْنِ الشَّرِكَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا تُوجَدُ مُنَافَاةٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الِاسْتِقْرَاضُ وَالدَّيْنُ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ فَيَكُونُ الْمُقِرُّ فَقَطْ هُوَ الْمَسْئُولُ وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مَسْئُولًا: أَمَّا إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ وَالِاسْتِقْرَاضُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِتَصْدِيقِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيَكُونُ دَيْنُ الشَّرِيكِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.
أَمَّا أَدَاءُ الدَّيْنِ - وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ حَقُّ الدَّائِنِ بِالْمُطَالَبَةِ - إنَّمَا يَكُونُ مُنْحَصِرًا فِي حَقِّ الْعَاقِدِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٣٧٧) فَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا مَالًا لِلشَّرِكَةِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ مَدِينًا أَصَالَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا مِنْهَا وَتَكُونُ الْعِشْرُونَ دِينَارًا الْأُخْرَى دَيْنًا عَلَى الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَلَكِنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنْ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ فَقَطْ فَإِذَا أَدَّى الْعَاقِدُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَيَرْجِعُ بِالْعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute