يُنَفَّذُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالصُّلْحِ كَمَا أَنَّ الْوَكَالَةَ بِالصُّلْحِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي الْوَكَالَة) .
فَلِذَلِكَ إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِدَعْوَاهُ الْمُقَامَةِ عَلَى آخَرَ، وَصَالَحَ الْوَكِيلُ عَلَى تِلْكَ الدَّعْوَى، بِلَا إذْنِ الْمُوَكِّلِ، مَعَ الْخَصْمِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ الصُّلْحُ، وَلَا يُنَفَّذُ أَيْ تَبْقَى الدَّعْوَى عَلَى حَالِهَا، وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ أَحْكَامُ صُلْحِ الْفُضُولِيِّ الْمُبَيَّنَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٥٤٤) .
وَيُشَارُ بِعِبَارَةِ (بِلَا إذْنٍ) بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ إذَا كَانَ مَأْذُونًا مِنْ قِبَلِ مُوَكِّلِهِ بِالصُّلْحِ يَصِحُّ صُلْحُهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٥٩ وَشَرْحَهَا) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٤٣) إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَعْوَاهُ]
الْمَادَّةُ (١٥٤٣) - (إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَعْوَاهُ، وَصَالَحَ ذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ يَلْزَمُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلَ، وَلَا يُؤَاخَذُ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ، إلَّا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ ضَمِنَ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُؤَاخَذُ الْوَكِيلُ بِحَسَبِ كَفَالَتِهِ، وَأَيْضًا لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ عَنْ إقْرَارٍ بِمَالٍ عَنْ مَالٍ، وَأَضَافَ الصُّلْحَ إلَى نَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ يُؤَاخَذُ الْوَكِيلُ أَيْ يُؤْخَذُ بَدَلُ الصُّلْحِ مِنْهُ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ، مَثَلًا: لَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ بِالْوَكَالَةِ عَلَى كَذَا دَرَاهِمَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ إعْطَاءُ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ، وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ مَسْئُولًا عَنْهُ لَكِنْ لَوْ قَالَ: صَالِحْ عَلَى كَذَا، وَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُؤْخَذُ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ مِنْهُ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ، وَأَيْضًا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ بِمَالٍ عَنْ مَالٍ فَإِنْ كَانَ قَدْ عَقَدَ الْوَكِيلُ الصُّلْحَ بِقَوْلِهِ: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى فُلَانٍ وَعَقَدَ الصُّلْحَ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ، وَيُؤْخَذُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَدَلُ الصُّلْحِ مِنْ الْوَكِيلِ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) .
قَاعِدَةٌ - إذَا عُقِدَ الصُّلْحُ مِنْ طَرَفِ الْوَكِيلِ يُنْظَرُ.
فَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ مُعَاوَضَةً إسْقَاطِيَّةً أَيْ: إذَا كَانَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بَدَلُ الصُّلْحِ بَلْ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ حَيْثُ إنَّ هَذَا الصُّلْحَ إسْقَاطٌ، وَفِي الْإِسْقَاطِ تَجِبُ الْإِضَافَةُ إلَى الْمُوَكِّلِ، وَالْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ سَفِيرًا مَحْضًا فَلِذَلِكَ لَا يُلْزَمُ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ الْتَزَمَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .
صُلْحُ الْإِسْقَاطِ هُوَ كَمَا يَأْتِي أَوَّلًا - الصُّلْحُ عَنْ الذِّمَّةِ الثَّابِتَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ بِمِقْدَارٍ مِنْ عَيْنِ ذَلِكَ الْجِنْسِ.
ثَانِيًا - الصُّلْحُ عَنْ الدَّمِ الْعَمْدِ.
ثَالِثًا - الصُّلْحُ عَنْ جِنَايَةٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.
رَابِعًا - الصُّلْحُ عَنْ النِّكَاحِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ عَنْ سُكُوتٍ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانُ بَدَلِ الصُّلْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْهُ (الْكِفَايَةُ) .