أَنْ يَطْلُبَ أَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي كَمَا فُصِّلَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ بَعْدَ الْمُهَايَأَةِ فَتُفْسَخُ الْمُهَايَأَةُ وَتُقَسَّمُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٩٨) (أَبُو السُّعُودِ وَالْهِدَايَةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١١٨٣) طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ]
الْمَادَّةُ (١١٨٣) - (إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ) وَالْمُهَايَأَةُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ تَكُونُ تَارَةً لِلِاسْتِعْمَالِ وَتَارَةً لِلِاسْتِغْلَالِ.
مَثَلًا، إذَا أَرَادَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْحَانُوتِ الْمُشْتَرَكِ الْغَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ تَأْجِيرَهُ أَوْ الِانْتِفَاعَ بِهِ بِصُورَةٍ أُخْرَى وَخَالَفَهُ الْآخَرُ وَتَنَازَعَا فَيَأْمُرُ الْقَاضِي بِالْمُهَايَأَةِ وَيُقَالُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَا يُرِيدُ الِانْتِفَاعَ: إنْ شِئْتَ انْتَفِعْ بِالْحَانُوتِ وَإِنْ شِئْتَ أَغْلِقْهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٣٠) .
كَذَلِكَ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ الْغَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ أَنْ يُؤَجِّرَ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ أَوْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ شَرِيكُهُ مِنْهُ حِصَّتَهُ أَوْ أَنْ يَتَهَايَأَ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ أَنْ يَخْتَارَ أَمْرًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ (التَّنْقِيحُ) .
إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تُوَضَّحُ وَتُفَصَّلُ بِالْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:
[ (الْمَادَّةُ ١١٨٤) تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا]
الْمَادَّةُ (١١٨٤) - (تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا كَالسَّفِينَةِ وَالطَّاحُونِ وَالْمَقْهَى وَالْخَانِ وَالْحَمَّامِ لِأَرْبَابِهَا وَتُقَسَّمُ أُجْرَتُهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ الْإِيجَارِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، لَكِنْ إذَا زَادَتْ غَلَّتُهَا أَيْ أُجْرَتُهَا فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) .
تُؤَجَّرُ الْعَقَارَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِأُجْرَتِهَا كَالسَّفِينَةِ وَالطَّاحُونِ وَالْمَقْهَى وَالْخَانِ وَالْحَمَّامِ لِأَرْبَابِهَا أَيْ لِطَالِبِيهَا وَتُقَسَّمُ أُجْرَتُهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٧٣) أَيْ أَنَّ الشُّرَكَاءَ يُؤَجِّرُونَهَا بِالِاتِّفَاقِ وَيَقْتَسِمُونَ أُجْرَتَهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ. وَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثُلُثَا طَاحُونٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَثُلُثُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فَأَجْرَاهَا بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَكُونُ مِائَتَا دِرْهَمٍ مِنْ بَدَلٍ الْإِيجَارِ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى تَقْسِيمِ الْأُجْرَةِ بِصُورَةٍ غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا حُكْمَ لَهُ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ مَادَّتَيْ (٤٢٩ و ٤٣١) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ إيجَارُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِالِاتِّفَاقِ لِأَجْنَبِيِّ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ. وَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ إيجَارِ حِصَّتِهِ مَعَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ