للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ وَتَقْسِيمِهَا] [ (الْمَادَّةُ ١٣٢٩) شَرِكَةُ الْعَقْدِ]

) الْمَادَّةُ (١٣٢٩) - (شَرِكَةُ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى كَوْنِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ) بِمَا أَنَّهُ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا فَتَخْرُجُ مِنْ التَّعْرِيفِ الْمُضَارَبَةُ الَّتِي فِيهَا الرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ وَرَأْسُ الْمَالِ غَيْرُ مُشْتَرَكٍ كَمَا أَنَّهُ تَخْرُجُ الْبِضَاعَةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ رِبْحُهَا مُشْتَرَكًا " الطَّحْطَاوِيُّ " وَيَتَفَرَّعُ عَلَى لُزُومِ الِاشْتِرَاكِ فِي رَأْسِ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ حَتَّى أَبِيعَ وَأَشْتَرِيَ وَالرِّبْحُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا، وَأَقْرَضَهُ الْآخَرُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُقْتَرِضِ، وَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ الْبَحْرُ " وَكَانَ مِنْ اللَّازِمِ حَذْفُ لَفْظِ الْعَقْدِ مِنْ الْمُعَرَّفِ وَلَفْظُ الشَّرِكَةِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ بَدَلًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَعْمِيرُ الْأَصْلِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ فِي التَّعْرِيفِ دَوْرٌ بَاطِلٌ وَحَتَّى لَا تَخْرُجَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا رَأْسُ مَالٍ فَلِذَلِكَ قَدْ عُرِّفَتْ الشَّرِكَةُ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ بِالْعِبَارَةِ التَّالِيَةِ " هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ ". الْمَادَّةُ (١٣٣٠) - (رُكْنُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى. مَثَلًا إذَا أَوْجَبَ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ: شَارَكَتْك بِكَذَا دِرْهَمًا رَأْسِ مَالٍ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَقَبِلَ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ قَبِلْت فَبِمَا أَنَّهُمَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ، وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِآخَرَ وَقَالَ لَهُ: ضَعْ أَنْتَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَيْهَا وَاشْتَرِ مَالًا وَفَعَلَ الْآخَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ لِكَوْنِهِ قَبِلَ مَعْنًى)

رُكْنُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى.

أَمَّا رُكْنُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ أَوْ خَلْطِ الْأَمْوَالِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠٤٥) أَيْ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعَقْدِ هِيَ أَحَدُ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهَا رُكْنٌ كَالْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْأُخْرَى " الدُّرَرُ وَتَعْبِيرُ " لَفْظًا أَوْ مَعْنًى " الْوَارِدَةُ هُنَا يَعُودُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعًا (الطَّحْطَاوِيُّ) فَلِذَلِكَ يُتَصَوَّرُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فِي رُكْنِ الشَّرِكَةِ:

١ - إيجَابٌ لَفْظًا وَقَبُولٌ لَفْظًا.

٢ - إيجَابٌ مَعْنًى وَقَبُولٌ مَعْنًى.

٣ - إيجَابٌ لَفْظًا وَقَبُولٌ مَعْنًى.

٤ - إيجَابٌ مَعْنًى وَقَبُولٌ لَفْظًا

<<  <  ج: ص:  >  >>