للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِذْنُ صَرَاحَةً كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: اسْتَلِمْ الْمَبِيعَ.

وَالْإِذْنُ دَلَالَةً كَأَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَالْبَائِعُ يَرَاهُ وَلَا يَمْنَعُهُ.

(رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٦٧) .

يَعْنِي إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ، أَوْ وَقَفَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ ثَمَّةَ خِيَارُ شَرْطٍ فِي الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ؛ فَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيهِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لِلْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ مَانِعٌ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرِي لَهُ.

(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٠٨) .

وَعَلَى كَوْنِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ غَيْرَ نَافِذٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَوْ أَجَرَ، أَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مِنْ آخَرَ فَإِجَارُهُ، أَوْ بَيْعُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ.

[ (الْمَادَّةُ ٣٦٧) إذَا وُجِدَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ]

(الْمَادَّةُ ٣٦٧) إذَا وُجِدَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ الْخِيَارَاتِ لَا يَكُونُ لَازِمًا.

يَعْنِي إذَا وُجِدَ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ مِنْ الْخِيَارَاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ فَالْبَيْعُ غَيْرُ لَازِمٍ.

" دُرُّ الْمُخْتَارِ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ".

وَمَا بَقِيَ الْخِيَارُ؛ فَلَيْسَ لِغَيْرِ الْمُخَيَّرِ فَسْخُ الْبَيْعِ.

مِثَالٌ: إذَا وُجِدَ خِيَارُ عَيْبٍ، أَوْ خِيَارُ رُؤْيَةٍ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ لِلْبَائِعِ مِمَّا لَمْ يُسْقِطْ الْمُشْتَرِي، أَوْ الْبَائِعُ خِيَارَهُ، أَوْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْخِيَارِ؛ فَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا.

[ (الْمَادَّةُ ٣٦٨) الْبَيْعُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آخَرَ]

(الْمَادَّةُ ٣٦٨) :

الْبَيْعُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آخَرَ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَبَيْعِ الْمَرْهُونِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ ذَلِكَ الْآخَرِ.

يَعْنِي أَنَّ الْبُيُوعَ الْمَذْكُورَةَ وَأَشْبَاهَهَا غَيْرُ نَافِذَةٍ وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِي تَعْدَادُ الْبُيُوعِ الَّتِي لَيْسَتْ بِنَافِذَةٍ:

(١) بَيْعُ الْفُضُولِيِّ.

(٢) بَيْعُ الْمَرْهُونِ.

(٣) بَيْعُ الْمَأْجُورِ.

(٤) بَيْعُ الْأَرَاضِي الَّتِي تَكُونُ تَحْتَ مُزَارَعَةِ الْغَيْرِ.

(٥) بَيْعُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ.

(٦) بَيْعُ الْمَعْتُوهِ الْمَحْجُوزِ.

(٧) بَيْعُ الَّذِي يَبْلُغُ وَهُوَ سَفِيهٌ.

(٨) بَيْعُ أَحَدِ وَرَثَةِ الْمَرِيضِ.

(٩) بَيْعُ الْمَرِيضِ لِأَجْنَبِيٍّ مُحَابَاةً.

وَإِنَّمَا تَكُونُ هَذِهِ الْبُيُوعُ مَوْقُوفَةً عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُزَارِعِ وَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتِهِمْ إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ.

مِنْ الْمَذْكُورِينَ عَاقِلًا وَسَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ٣٧٧ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ ٣٦٥.

أَمَّا إذَا كَانَ مَجْنُونًا، أَوْ صَبِيًّا فَيَكُونُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ، أَوْ الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَصِيٌّ، أَوْ وَلِيٌّ فَعَلَى إجَازَةِ الْقَاضِي.

" دُرُّ الْمُخْتَارِ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٧٨) .

وَإِلَيْكَ الضَّابِطُ لِمَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ، أَوْ غَيْرَ مَوْقُوفٍ: كُلُّ تَصَرُّفٍ يَصْدُرُ مِنْ الْفُضُولِيِّ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي حَالِ وُقُوعِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ مَنْ لَهُ مَقْدِرَةٌ عَلَى الْإِجَازَةِ فَيُعْقَدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تِلْكَ الْحَالَ مَنْ لَهُ مَقْدِرَةٌ عَلَيْهَا؛ فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا.

إذَا بَاعَ الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمَأْذُونِ مَالًا لَهُ ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَإِجَازَتُهُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الصَّبِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>