مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى الدَّعْوَى فَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ قَبْلَ قَبْضِ الْمَالِ أَوْ قَبْلَ الصُّلْحِ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ عِنْدَهُ لَا يُقْبَلُ وَيَبْقَى الْقَضَاءُ وَالصُّلْحُ عَلَى حَالِهِ. أَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الصُّلْحِ فَيَبْطُلُ الْقَضَاءُ وَالصُّلْحُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي فَتُرَدُّ دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ مَالًا وَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ تَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى مَالِ آخَرَ فَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءَ لَا يُقْبَلُ وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَكُونُ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ فِدَاءً لِلْيَمِينِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ الصُّلْحِ ادَّعَى الْقَضَاءَ وَالْإِبْرَاءَ لَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعِيَ فَلَمْ يَكُنْ الصُّلْحُ فِدَاءً عَنْ الْيَمِينِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي شِرَاءٌ مِنْ فُلَانٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَحَيْثُ إنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ مُثْبِتَةٌ لِلشِّرَاءِ الْمُقَدَّمِ تَارِيخًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْخَارِجَ الدَّفْعَ قَائِلًا لِلْمُدَّعِي: إنَّ دَعْوَاك بَاطِلَةٌ. لِأَنِّي فِي التَّارِيخِ الَّذِي ذَكَرْته بِأَنَّك اشْتَرَيْت فِيهِ الْمَالَ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَرْهُونًا عِنْدَ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَلَمْ يَرْضَ ذَلِكَ الشَّخْصُ اشْتِرَاءَك وَأَنَّ اشْتِرَائِي قَدْ وَقَعَ بَعْدَ فَكِّ الرَّهْنِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَلَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّفْعِ هَذَا (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا مَالًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ بِقَوْلِهِ: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك أَبْرَأْتنِي فَدَفَعَ الدَّفْعَ قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ إقْرَارِي بِالْإِبْرَاءِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِي فَلَا يَكُونُ دَفْعًا أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِي بَعْدَ ادِّعَائِك بِإِقْرَارِي بِالْبَرَاءَةِ يَقْبَلُ الدَّفْعَ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٦٣٢) إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى]
الْمَادَّةُ (١٦٣٢) - (إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى، تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي الْأَصْلِيُّ بِطَلَبِهِ فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ يَثْبُتُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي تَعُودُ دَعْوَاهُ الْأَصْلِيَّةُ) .
يُصْبِحُ فِي دَفْعِ الدَّعْوَى الْمُدَّعِي مُدَّعًى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعِيًا (الْبَحْرُ) فَلِذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى دَفْعَهُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَوْ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عِشْرِينَ دِينَارًا دَيْنًا وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّنِي أَوْفَيْت ذَلِكَ الدَّيْنَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَدَّى لِلْمُدَّعِي عِشْرِينَ دِينَارًا إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ أَدَّى ذَلِكَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَيَثْبُتُ دَفْعُ الدَّعْوَى (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ يَثْبُتُ دَفْعُ الدَّعْوَى بِإِقْرَارِ الشَّخْصِ الْآخَرِ أَيْضًا. مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِمَدِينِهِ أَدِّ مَا لِي عَلَيْك لِأَخِي زَيْدٍ وَأَقَرَّ بِهَذَا الْأَمْرِ فَادَّعَى بِأَنَّ الْمَدِينَ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لِأَخِيهِ وَطَلَبَ الْحُكْمَ لَهُ بِذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute