للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ الْإِذْنَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ إسْقَاطٌ فَلَا يَتَقَيَّدُ أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَهُوَ إنَابَةٌ وَتَوْكِيلٌ فَيَتَقَيَّدُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

مَثَلًا: لَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ شَهْرًا يَكُونُ الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ مَأْذُونًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، يَعْنِي: يَكُونُ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَيَّامِ وَالْأَشْهُرِ وَيَبْقَى مَأْذُونًا دَائِمًا مَا لَمْ يَحْجُرْهُ الْوَلِيُّ وَلَا يَنْحَجِرُ بِانْقِضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ الشَّهْرِ أَمَّا بَعْدَ الْإِذْنِ فَلِلْوَلِيِّ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٧٣) أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ مُجَدِّدًا وَيُبْطِلُ الْإِذْنَ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ وَهَذَا مِثَالٌ لِعَدَمِ تَقَيُّدِ الْإِذْنِ وَتَخَصُّصِهِ بِالزَّمَانِ.

كَذَا لَوْ قَالَ لَهُ بِعْ وَاشْتَرِ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ يَكُونُ الصَّغِيرُ مَأْذُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي ذَلِكَ السُّوقِ وَفِي غَيْرِهِ وَفِي كُلِّ مَكَان وَهَذَا مِثَالٌ لِعَدَمِ تَقَيُّدِ الْإِذْنِ بِالْمَكَانِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ لَهُ بِعْ مَالًا مِنْ النَّوْعِ الْفُلَانِيِّ كَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِبَيْعِ الْخُبْزِ سَوَاءٌ مَنَعَهُ مِنْ بَيْعِ أَمْوَالٍ أُخْرَى وَشِرَائِهَا أَمْ لَمْ يَمْنَعْهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ مَا يَشَاءُ مِنْ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِدَايَةُ) .

إلَّا أَنَّهُ إذَا أَمَرَ الْوَلِيُّ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَالطَّعَامِ وَالْكِسَاءِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِخْدَامِ وَلَا يُعَدُّ مَأْذُونًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٩) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَهَذَا مِثَالٌ لِعَدَمِ تَقَيُّدِ وَتَخَصُّصِ الْإِذْنِ بِنَوْعٍ مِنْ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ بِعْ وَاشْتَرِ مَعَ الرَّجُلِ الْفُلَانِيِّ أَيْ: بِأَنْ يَأْمُرَهُ الْوَلِيُّ وَيُقَيِّدُهُ بِمُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْأَمْرُ وَالتَّقْيِيدُ وَلِلصَّغِيرِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ (التَّنْوِيرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (مَادَّةُ ٩٧١) كَمَا يَكُونُ الْإِذْنُ صَرَاحَةً يَكُونُ دَلَالَةً]

(مَادَّةُ ٩٧١) كَمَا يَكُونُ الْإِذْنُ صَرَاحَةً يَكُونُ دَلَالَةً أَيْضًا مَثَلًا: لَوْ رَأَى الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَسَكَتَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ يَكُونُ قَدْ أَذِنَهُ دَلَالَةً.

إنَّ الْإِذْنَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٩) يَكُونُ دَلَالَةً كَمَا يَكُونُ صَرَاحَةً وَقَوْلُهُ لَا أَنْهَاهُ عَنْ التِّجَارَةِ إذْنٌ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .

مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ أَذِنْتُك بِالتِّجَارَةِ أَوْ أَعْطَيْتُك إذْنًا بِالتِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ أَصِدْقَهُ شَيْءٍ فَهُوَ إذْنٌ صَرَاحَةً وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَى وَلِيُّ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ مَا عَدَا الْقَاضِي الصَّغِيرَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي أَيْ: عَلِمَ بِبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَسَكَتَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ فَيَكُونُ قَدْ أَذِنَهُ دَلَالَةً فِي التِّجَارَةِ أَيْ: فِي غَيْرِ الَّذِي رَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِيهِ (الطَّحْطَاوِيُّ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٧) ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ يَحْتَمِلُ الرِّضَا وَالسُّخْطَ وَيَلْزَمُ أَلَّا يَثْبُتَ الْإِذْنُ بِالشَّكِّ فَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ إذَا رَأَى أَحَدٌ شَخْصًا تَحْتَ حِجْرِهِ وَوِلَايَتِهِ يَبِيعُ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُعَدَّ السُّكُوتُ إذْنًا كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا إلَى الضَّرَرِ بِالنَّاسِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَنْخَدِعُونَ بِسُكُوتِهِ وَيَتَعَامَلُونَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ فَقَدْ عُدَّ السُّكُوتُ رِضًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

بِمَا أَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ قَدْ ذُكِرُوا مُطْلَقَيْنِ فَيَشْمَلَانِ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ كَمَا يَشْمَلَانِ الْمَالَ الْمَبِيعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>