للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَلَا حُكْمَ لَهُ بَلْ يُحْكَمُ بِتَمَامِ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ النِّصَابُ، إلَّا أَنَّ لِلشَّاهِدِ الَّذِي يَعْلَمُ بِأَدَاءِ مِائَةِ دِرْهَمٍ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ مَا لَمْ يُقِرَّ الْمُدَّعِي بِقَبْضِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ حَتَّى لَا يَكُونَ مُعِينًا لِلْبَاطِلِ (الزَّيْلَعِيّ) . كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَدَاءِ الْمُقْتَرِضِ لِلْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ نِصَابَ الشَّهَادَةِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ نِصَابُهَا (الزَّيْلَعِيّ) . أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي بِأَنَّ شَهَادَةَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ مَطْلُوبِي بَاطِلَةٌ وَزُورٌ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ أَيْضًا بِالتِّسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَسَّقَ شُهُودَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٠٣) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ مِلْكِي وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ نِصْفَ الدَّارِ لِلْمُدَّعِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِلَا تَوْفِيقٍ (الْهِنْدِيَّةُ) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِي إرْثًا عَنْ وَالِدِي وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْمُدَّعِي وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ إرْثًا عَنْ وَالِدِهِمَا الْمُتَوَفَّى فَيُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِنِصْفِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّنِي أَوْدَعْت الْقَفَصَ الَّذِي فِي ضِمْنِهِ مِائَةُ بَيْضَةٍ وَاَلَّذِي قِيمَتُهُ كَذَا إلَى فُلَانٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَوْدَعَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَفَصًا قِيمَتُهٌ كَذَا فِيهِ مِقْدَارٌ مِنْ الْبَيْضِ وَلَمْ يُبَيِّنُوا عَدَدَ الْبَيْضِ فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فِي حَقِّ الْجَبْرِ عَلَى إعَادَةِ وَتَسْلِيمِ الْقَفَصِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَقْرَضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ دَفَعَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَلَمْ يَذْكُرُوا قَبْضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهَا فَتُقْبَلُ وَيَثْبُتُ قَبْضُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْ جِهَةِ الْأَمَانَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَصَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَرْضٌ فَيُجْبَرُ عَلَى إثْبَاتِ الْقَرْضِ بِالْبَيِّنَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَيُرَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ ادَّعَى أَخْذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمَأْخُوذَ قَرْضٌ وَقَدْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْأَخْذِ فَقَطْ وَهُوَ الْأَقَلُّ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بِالْأَقَلِّ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْغَيْرَ الْمُؤَرَّخِ أَيْ ادَّعَى الْمِلْكَ بِدُونِ ذِكْرِ تَارِيخِ تَمَلُّكِهِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُؤَرَّخَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَيْ الْمِلْكِ الْغَيْرِ الْمُؤَرَّخِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ هِيَ شَهَادَةٌ بِالْأَكْثَرِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ هَذَا الْمِلْكَ هُوَ مِلْكُهُ مُنْذُ عَشْرِ سَنَوَاتٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ أَنَّهُ مِلْكُهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَهَا فِي سَنَةٍ وَادَّعَى الزِّيَادَةَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَحُكْمُهُ سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:.

[ (الْمَادَّةُ ١٧٠٨) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَكْثَرَ]

الْمَادَّةُ (١٧٠٨) (إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَكْثَرَ لَا تُقْبَلُ إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>